مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْفِقْهُ الْمَنْسُوبُ لِلْإِمَامِ الرِّضَا - عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الرِّضَا

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 160 من 406

22 باب غسل الميت وتكفينه

إذا حضرت الميت الوفاة فلقنه : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 1 والاقرار بالولاية لأمير المؤمنين عليه السلام والأئمة عليهم السلام واحداً واحداً 2 .

ويستحب أن يلقن كلمات الفرج ، وهي : لا إله إلا الله الحليم الكريم ، لا إله إلا الله العلي العظيم ، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن و ما بينهن ورب العرش العظيم ، وسلام على المرسلين ، والحمد لله رب العالمين .

ولا تحضر الحائض ولا الجنب عند التلقين ، فإن الملائكة تتأذى بها 3 .

ولا بأس بأن يليا غسله ويصليا عليه ، ولا ينزلا قبره 4 .

فإن حضرا ولم يجدا من ذلك بداً ، فليخرجا إذا قرب خروج نفسه 5 .

وإذا اشتد عليه نزع روحه ، فحوله إلى المصلّى الذي كان يصلي فيه أو عليه ، وإياك أن تمسه .

وإن وجدته يحرك يديه أو رجليه أو رأسه ، فلا تمنعه من ذلك كما ( يفعل جهال ) 6 الناس .

ثم ضعه على مغتسله من قبل أن تنزع قميصه ، وتضع على فرجه خرقة ، وتلين __________________________

1 ورد باختلاف يسير في الفقيه 1 : 79 / 353 .

2 في نسخة « ش » : « بعد واحد » . وورد مؤداه في الكافي 3 : 123 / 6 .

3 الهداية : 23 ، وورد في المقنع : 17 باختلاف يسير .

4 المقنع : 17 .

5 المقنع : 17 ، والهداية : 23 .

6 في نسخة « ش » : « يفعله الجهال من » .

الصفحة 160 من 406