وإن دخلت قرية ولك بها حصة فأتم الصلاة 1 .
وإن خرجت من منزلك ، فقصّر إلى أن تعود اليه 2 .
واعلم أن المُتِمَّ في السفر كالمقصر في الحضر 3 .
ولا يحل التمام في السفر ، إلا لمن كان سفره لله جل وعز معصية ، أو سفراً إلى صيد .
ومن خرج إلى صيد ، فعليه التمام إذا كان صيده بطراً وأشراً 4 ، 5 ، وإذا كان صيده للتجارة ، فعليه التمام في الصلاة والتقصير في الصوم 6 .
وإذا كان صيده إضطراراً ليعود به على عياله ، فعليه التقصير في الصلاة والصوم 7 .
ولو أن مسافراً ممن يجب عليه القصر 8 مالَ من طريقه إلى الصيد ، لوجب عليه التمام بطلب الصيد ، فإن رجع بصيده إلى الطريق فعليه في رجوعه التقصير 9 .
فإن فاتتك الصلاة في السفر وذكرتها في الحضر ، فاقض صلاة السفر ركعتين كما فاتتك الصلاة في الحضر فذكرتها في السفر ، فاقضها أربع ركعات صلاة الحضر كما فاتتك 10 .
وإن خرجت من منزلك وقد دخل عليك ( وقت الصلاة ) 11 ولم تصل حتى __________________________
1 ورد مؤداه في الفقيه 1 : 288 / 1310 ، والتهذيب 3 : 212 / 518 و 213 / 520 ، والإستبصار 1 : 230 / 819 و 231 / 821 .
2 الفقيه 1 : 279 / 1268 .
3 الفقيه 1 : 281 / 1274 ، والمقنع : 37 ، والهداية : 33 .
4 في نسخة « ض » : « أو شرهاً » .
5 ورد باختلاف يسير في المقنع : 37 ، والهداية : 33 .
6 قال العلامة في المختلف : 161 : « قال الشيخ في النهاية : لو كان الصيد للتجارة وجب عليه التقصير في الصوم والاتمام في الصلاة ، وهو اختيار المفيد ، وعلي بن بابويه . . . » .
7 ورد باختلاف يسير في المقنع : 37 والهداية : 33 ، من « وإذا كان صيده اضطراراً » .
8 ليس في نسخة « ض » .
9 الفقيه 1 : 288 / 1314 .
10 ورد باختلاف يسير في المقنع : 38 .
11 في نسخة « ش » : « الوقت » .




