مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْفِقْهُ الْمَنْسُوبُ لِلْإِمَامِ الرِّضَا - عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الرِّضَا

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 157 من 406

وإن دخلت قرية ولك بها حصة فأتم الصلاة 1 .

وإن خرجت من منزلك ، فقصّر إلى أن تعود اليه 2 .

واعلم أن المُتِمَّ في السفر كالمقصر في الحضر 3 .

ولا يحل التمام في السفر ، إلا لمن كان سفره لله جل وعز معصية ، أو سفراً إلى صيد .

ومن خرج إلى صيد ، فعليه التمام إذا كان صيده بطراً وأشراً 4 ، 5 ، وإذا كان صيده للتجارة ، فعليه التمام في الصلاة والتقصير في الصوم 6 .

وإذا كان صيده إضطراراً ليعود به على عياله ، فعليه التقصير في الصلاة والصوم 7 .

ولو أن مسافراً ممن يجب عليه القصر 8 مالَ من طريقه إلى الصيد ، لوجب عليه التمام بطلب الصيد ، فإن رجع بصيده إلى الطريق فعليه في رجوعه التقصير 9 .

فإن فاتتك الصلاة في السفر وذكرتها في الحضر ، فاقض صلاة السفر ركعتين كما فاتتك الصلاة في الحضر فذكرتها في السفر ، فاقضها أربع ركعات صلاة الحضر كما فاتتك 10 .

وإن خرجت من منزلك وقد دخل عليك ( وقت الصلاة ) 11 ولم تصل حتى __________________________

1 ورد مؤداه في الفقيه 1 : 288 / 1310 ، والتهذيب 3 : 212 / 518 و 213 / 520 ، والإستبصار 1 : 230 / 819 و 231 / 821 .

2 الفقيه 1 : 279 / 1268 .

3 الفقيه 1 : 281 / 1274 ، والمقنع : 37 ، والهداية : 33 .

4 في نسخة « ض » : « أو شرهاً » .

5 ورد باختلاف يسير في المقنع : 37 ، والهداية : 33 .

6 قال العلامة في المختلف : 161 : « قال الشيخ في النهاية : لو كان الصيد للتجارة وجب عليه التقصير في الصوم والاتمام في الصلاة ، وهو اختيار المفيد ، وعلي بن بابويه . . . » .

7 ورد باختلاف يسير في المقنع : 37 والهداية : 33 ، من « وإذا كان صيده اضطراراً » .

8 ليس في نسخة « ض » .

9 الفقيه 1 : 288 / 1314 .

10 ورد باختلاف يسير في المقنع : 38 .

11 في نسخة « ش » : « الوقت » .

الصفحة 157 من 406