وقد أروي 1 عن العالم عليه السلام ، أنه قال : في أربعة مواضع لايجب أن تقصر : إذا قصدت مكة ، والمدينة ، ومسجد الكوفة ، والحيرة 2 ، 3 .
وسائر الأسفار التي ليس بطاعة ، مثل طلب الصيد ، والنزهة ، ومعاونة الظالم ، وكذلك الملاح والفلاح والمكاري ، فلا تقصر في الصلاة ولا في الصوم 4 .
وإن سافرت إلى موضع مقدار أربعة فراسخ ، ولم ترد الرجوع من يومك ، فأنت بالخيار : فإن شئت أتممت 5 ، وإن شئت قصرت 6 .
وإن كان سفرك دون أربعة فراسخ ، فالتمام عليك واجب 7 .
فإذا دخلت بلداً ونويت المقام بها عشرة ايام فأتم الصلاة ، وإن نويت أقل من عشرة أيام فعليك القصر .
وإن لم تدر ما مقامك بها ، تقول : أخرج اليوم وغداً ، فعليك أن تقصر إلى أن تمضي ثلاثون يوماً ، ثم تتم بعد ذلك ولو صلاة واحدة 8 .
وإن نويت المقام عشرة أيام وصليت صلاة واحدة بتمام ، ثم بدا لك في المقام وأدرت الخروج ، فأتمم ما دام لك المقام ( بعد ما نويت المقام عشرة أيام وتممت الصلاة والصوم ) 9 .
ومتى وجب عليك التقصير في الصلاة أو التمام ، لزمك في الصوم مثله 10 .
__________________________
1 في نسخة « ش » : « روي » .
2 كذا في النسختين ، ولعله تصحيف ، صحته ( الحير ) أو ( الحائر ) ، وهو الحائر الحسيني الشريف .
3 ورد مؤداه في التهذيب 5 : 431 / 1495 ، 1499 ، والاستبصار 2 : 335 / 1192 .
4 ورد مؤداه في الفقيه 1 : 281 / 1276 ، 1277 ، 288 / 1314 ، والمقنع : 37 ، والهداية : 38 والكافي 3 : 438 / 8 و 436 / 1 ، والإستبصار 1 : 232 / 826 و 827 .
5 في نسخة « ض » : « تممت » .
6 ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 1 : 280 / 1270 ، والهداية : 33 .
7 ورد مؤداه في الفقيه 1 : 280 / 1269 ، والهداية : 33 ، والتهذيب 3 : 207 / 494 496 والاستبصار 1 : 223 / 790 792 .
8 ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 1 : 280 / 1270 .
9 ما بين القوسين ليس في نسخة « ش » ، وورد مؤداه في الفقيه 1 : 280 / 1271 ، والتهذيب 3 : 221 / 553 ، والاستبصار 1 : 238 / 851 .
10 ورد مؤداه في الفقيه 1 : 280 / 1270 ، والمقنع : 37 و 62 ، والتهذيب 3 : 220 / 551 .




