مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْفِقْهُ الْمَنْسُوبُ لِلْإِمَامِ الرِّضَا - عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الرِّضَا

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 152 من 406

20 باب اللباس وما لا يجوز فيه الصلاة

لا بأس بالصلاة في شعر ووبر من كل ما أكلت لحمه ، والصوف منه .

ولا يجوز الصلاة في سنجاب 1 وسَمُّور 2 وفنك 3 ، فاذا أردت الصلاة فانزع عنك هذه وقد أروي فيه رخصة .

وإياك أن تصلي في الثعالب ، ولا في ثوب تحته جلد ثعالب 4 .

وصلّ في الخز ، إذا لم يكن مغشوشاً بوبر الأرانب .

ولا تصلّ في ديباج ولا في حرير ، ولا في وشي ، ولا في ثوب من إبريسم محض ، ولا في تكة إبريسم .

وإن 5 كان الثوب سداه 6 إبريسم ، ولحمته 7 قطن أو كتان أو صوف ، فلا بأس بالصلاة فيه 8 .

ولا تصلّ في جلد الميتة على كل حال 9 ، ولا في خاتم ذهب 10 .

__________________________

1 السنجاب : حيوان قدر الفأر ، شعره في غاية النعومة ، يتخذ من جلده الفراء ، « حياة الحيوان 2 : 34 » .

2 السَّمُّور : حيوان يشبه القط ، تتخذ من جلوده الفراء للينها وخفتها ودفئها وحسنها . « حياة الحيوان 2 : 34 » .

3 الفنك : حيوان كسابقيه ، وفروه أطيب من جميع الفراء ، أحر من السنجاب ، وأبرد من السمور ، « حياة الحيوان : 2 : 225 » .

4 الفقيه 1 : 170 ، عن رسالة أبيه ، باختلاف يسير .

5 في نسخة « ض » : « وإذا » .

6 السَّدى : الخيوط الممتدة طولاً في النسيح . « المعجم الوسيط 1 : 424 » .

7 اللحمة : خيوط النسيج العرضية يُلحم بها السدى . « المعجم الوسيط 2 : 819 » .

8 ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 1 : 171 عن رسالة أبيه ، والمقنع : 24 .

9 المقنع 24 .

10 ورد مؤداه في الفقيه 1 : 164 / 774 ، والكافي 6 : 468 / 5 و 469 / 7 .

الصفحة 152 من 406