20 باب اللباس وما لا يجوز فيه الصلاة
لا بأس بالصلاة في شعر ووبر من كل ما أكلت لحمه ، والصوف منه .
ولا يجوز الصلاة في سنجاب 1 وسَمُّور 2 وفنك 3 ، فاذا أردت الصلاة فانزع عنك هذه وقد أروي فيه رخصة .
وإياك أن تصلي في الثعالب ، ولا في ثوب تحته جلد ثعالب 4 .
وصلّ في الخز ، إذا لم يكن مغشوشاً بوبر الأرانب .
ولا تصلّ في ديباج ولا في حرير ، ولا في وشي ، ولا في ثوب من إبريسم محض ، ولا في تكة إبريسم .
وإن 5 كان الثوب سداه 6 إبريسم ، ولحمته 7 قطن أو كتان أو صوف ، فلا بأس بالصلاة فيه 8 .
ولا تصلّ في جلد الميتة على كل حال 9 ، ولا في خاتم ذهب 10 .
__________________________
1 السنجاب : حيوان قدر الفأر ، شعره في غاية النعومة ، يتخذ من جلده الفراء ، « حياة الحيوان 2 : 34 » .
2 السَّمُّور : حيوان يشبه القط ، تتخذ من جلوده الفراء للينها وخفتها ودفئها وحسنها . « حياة الحيوان 2 : 34 » .
3 الفنك : حيوان كسابقيه ، وفروه أطيب من جميع الفراء ، أحر من السنجاب ، وأبرد من السمور ، « حياة الحيوان : 2 : 225 » .
4 الفقيه 1 : 170 ، عن رسالة أبيه ، باختلاف يسير .
5 في نسخة « ض » : « وإذا » .
6 السَّدى : الخيوط الممتدة طولاً في النسيح . « المعجم الوسيط 1 : 424 » .
7 اللحمة : خيوط النسيج العرضية يُلحم بها السدى . « المعجم الوسيط 2 : 819 » .
8 ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 1 : 171 عن رسالة أبيه ، والمقنع : 24 .
9 المقنع 24 .
10 ورد مؤداه في الفقيه 1 : 164 / 774 ، والكافي 6 : 468 / 5 و 469 / 7 .




