والمداراة ، وأذن لنفسك وأقم ، واقرأ فيها ، لأنه غير مؤتمن به ، فإن فرغت قبله من القراءة ، أبق آية منها حتى تقرأ وقت ركوعه ، وإلّا فسبح إلى أن يركع 1 .
وإن كنت في صلاة نافلة واُقيمت الجماعة فاقطعها ، وصلّ الفريضة مع الإمام . وإن كنت في فريضتك واُقيمت الصلاة فلا تقطعها ، واجعلها نافلة وسلّم في ركعتين 2 ، ثم صلّ مع الإمام إلا أن يكون الإمام ممن لا يقتدى به ، فلا تقطع صلاتك ولا تجعلها نافلة ، ولكن اخط إلى الصف وصلّ معه ، وإذا صليت أربع ركعات وقام الإمام إلى الرابعة ( فقم معه ، تشهد ) 3 من قيام وسلم من قيام 4 .
( وسألت العالم عليه السلام ) 5 عما يخرج من منخري الدابة إذا انخرت فأصاب ثوب الرجل ، قال : لا بأس عليك أن تغسل 6 .
وسألته أخف ما يكون من التكبير ، قال : ثلاث تكبيرات قال : ولا بأس بتكبيرة واحدة 7 .
قال : صلاة الوسطى العصر 8 .
__________________________
1 الفقيه 1 : 249 ، المقنع : 34 ، عن رسالة والده باختلاف في بعض ألفاظه .
2 في نسخة « ش » : « الركعتين » .
3 ما بين القوسين في نسخة « ش » : « فقم تشهد » .
4 الفقيه 1 : 249 عن رسالة أبيه .
5 في نسخة « ض » : « وسألته » .
6 الكافي 3 : 58 / 7 ، التهذيب 1 : 420 / 1328 باختلاف يسير .
7 ورد مؤداه في التهذيب 2 : 66 / 242 و 287 / 1150 .
8 ورد مؤداه في الفقيه 1 : 125 / 600 ، والكافي 3 : 271 / 1 ، والتهذيب 2 : 241 / 954 .




