مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْفِقْهُ الْمَنْسُوبُ لِلْإِمَامِ الرِّضَا - عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الرِّضَا

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 130 من 406

وتطوّل الصلاة حتى ينجلي ، وإن انجلى وأنت في الصلاة فخفف 1 وإن صليت وبعد لم ينجل فعليك الإعادة ، أو الدعاء ، والثناء على الله ، وأنت مستقبل القبلة 2 .

وإن 3 علمت بالكسوف فلم تيسر 4 لك الصلاة ، فاقض متى ما شئت . وإن أنت لم تعلم بالكسوف في وقته ثم علمت بعد ، فلا شئ عليك ولا قضاء 5 .

وصلاة كسوف الشمس والقمر واحد 6 ، فافزع إلى الله عند الكسوف فإنها من علامات البلاء .

ولا تصلّيها في وقت الفريضة ، حتى تصلي الفريضة .

فإذا كنت فيها ودخل عليك وقت الفريضة ، فاقطعها وصلّ الفريضة ، ثم ابن على ما صليت من صلاة الكسوف 7 .

وإذا انكسف القمر ، ولم يبق عليك من الليل قدر ما تصلي فيه صلاة الليل وصلاة الكسوف ، فصلّ صلاة الكسوف ، وأخر صلاة الليل ثم اقضها بعد ذلك 8 .

وإذا احترق القرص كلّه فاغتسل ، وإن انكسفت الشمس أو القمر ولم تعلم به ، فعليك أن تصليها إذا علمت ، فإن تركتها متعمداً حتى تصبح فاغتسل وصلّ .

وإن لم يحترق القرص ، فاقضها ولا تغتسل 9 .

وإذا هبت ريح صفراء أو سوداء أو حمراء ، فصلّ لها صلاة الكسوف 10 .

وكذلك إذا زلزلت الأرض فصلّ صلاة الكسوف 11 فإذا فرغت منها فاسجد __________________________

1 في نسخة « ش » : « فاتممها مخففة » وقد ورد مؤداه في الكافي 3 : 463 / 2 ، والتهذيب 3 : 156 / 334 .

2 ورد مؤداه في الفقيه 1 : 347 / 1534 ، والمقنع : 44 ، والمختلف : 123 عن علي بن بابويه .

3 في نسخة « ش » : « وإذا » .

4 في نسخة « ش » : « يتيسر » .

5 ورد مؤداه في التهذيب 3 : 291 / 876 ، والاستبصار 1 : 454 / 1760 .

6 ورد مؤداه في الفقيه 1 : 346 / 1533 ، والمقنع : 44 ، والهداية : 35 .

7 ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 1 : 347 / 1534 ، والمختلف : 123 و 124 عن علي بن بابويه . من « ولا تصليها . . . » .

8 ورد مؤداه في التهذيب 3 : 155 / 332 .

9 المختلف : 122 عن علي بن بابويه . من « وإن انكسفت الشمس . . . » .

10 ورد مؤداه في الفقيه 1 : 341 / 1512 ، والمقنع : 44 ، والكافي 3 : 464 / 3 ، والتهذيب 3 : 155 / 330 .

11 ورد مؤداه في الفقيه 1 : 343 / 1517 ، والمقنع : 44 ، وعلل الشرائع : 556 / 7 .

الصفحة 130 من 406