بين كل تكبيرتين 1 .
والقنوت أن تقول : أشهد أن لا إله إلّا الله ، وحده لا شريك له ، وأن محمداً عبده ورسوله 2 اللهم أنت أهل الكبرياء والعظمة ، وأهل الجود والجبروت ، ( وأهل العفو والمغفرة ) 3 ، وأهل التقوى والرحمة ، أسألك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيداً ، ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخراً ومزيداً ، أن تصلي عليه وعلى آله ، وأسألك بهذا اليوم الذي شرفته وكرمته وعظمته وفضلته بمحمد صلى الله عليه وآله ، أن تغفر لي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ، إنك مجيب الدعوات ، يا أرحم الراحمين 4 .
فإذا فرغت من الصلاة فاجتهد في الدعاء ، ثم ارق المنبر فاخطب بالناس إن كنت تؤم الناس .
ومن لم يدرك مع الإمام الصلاة فليس عليه إعادة 5 .
وصلاة العيدين فريضة 6 واجبة ، مثل صلاة يوم الجمعة ، إلّا على خمسة : المريض ، والمرأة ، والمملوك ، ( والصبي ، والمسافر ) 7 .
ومن لم يدرك مع الإمام ركعة ، فلا جمعة له ، ولا عيد له 8 .
وعلى من يؤم الجمعة إذا فاته مع الإمام ، أن يصلي أربع ركعات كما كان يصلي في غير الجمعة 9 .
وروي أن أمير المؤمنين عليه السلام صلى بالناس صلاة العيد ، فكبّر في الركعة __________________________
1 المقنع : 46 .
2 في نسخة « ض » زيادة : « صلى الله عليه » .
3 ما بين القوسين ليس في نسخة « ش » .
4 ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 1 : 331 / 1490 ، والتهذيب 3 : 139 / 314 .
5 ورد مؤداه في المقنع : 46 ، والكافي 3 : 459 / 1 ، والتهذيب 3 : 128 / 273 من « ومن لم يدرك . . . » .
6 الفقيه 1 : 320 / 1457 ، التهذيب 3 : 127 / 269 و 270 .
7 في نسخة « ش » : « والمسافر والصبي » . وورد مؤداه في الفقيه 1 : 266 / 1217 والكافي : 3 : 418 / 1 ، التهذيب 3 : 21 / 77 ، وفيها الحكم بالنسبة إلى صلاة الجمعة .
8 ورد مؤداه في الفقيه 1 : 270 / 1232 و 1233 ، والكافي 3 : 427 / 1 والتهذيب 3 : 243 / 657 .
9 ورد مؤداه في الفقيه 1 : 270 / 1233 ، والكافي 3 : 427 / 1 والتهذيب 3 : 243 / 656 .




