قال 1 : فعليه الإعادة ، يؤذن ويقيم ، ثم يفصل بين كل صلاتين بإقامة 2 .
وعن رجل أجنب في رمضان ، فنسي أن يغتسل حتى خرج رمضان ، قال : عليه أن يقتضي الصلاة والصوم إذا ذكر 3 .
وقال عليه السلام : وإذا كان الرجل على عمل ، فليدم عليه السنة ثم يتحول إلى غيره إن شاء ذلك ، لأن ليلة القدر يكون فيها لعامها ذلك ما شاء الله أن يكون ، و بالله التوفيق .
__________________________
1 ليس في « ش » .
2 ورد مؤداه في الكافي 3 : 291 / 1 .
3 ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 2 : 74 / 320 ، الكافي 4 : 106 / 5 ، التهذيب 4 : 322 / 1043 .




