فصلّ جماعة 1 وإن شئت فاخرج ، ثم قال : لا تخرج بعد ما أقيمت ، صلّ معهم تطوعاً واجعلها تسبيحاً .
وقال العالم عليه السلام : قيام رمضان بدعة وصيامه مفروض فقلت : كيف اُصلي في شهر رمضان ؟ فقال : عشر ركعات ، والوتر ، والركعتان قبل الفجر ، كذلك كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وآله ، ولو كان خيراً لم يتركه 3 .
وأروي عنه أن النبي صلى الله عليه وآله ، كان يخرج فيصلي وحده في شهر رمضان ، فإذا كثر الناس خلفه دخل البيت 4 .
وسألته عن القنوت يوم الجمعة إذا صليت وحدي أَربعاً ، فقال : نعم ، في الركعة الثانية خلف القراءة فقلت : أجهر فيهما بالقراءة ؟ فقال : نعم 5 .
وقال عليه السلام : لا أرى بالصفوف بين الأًساطين بأساً 6 .
وقال : ليس على المريض أن يقضي الصلاة ، إذا اُغمي عليه إلا 7 الصلاة التي أَفاق في وقتها 8 .
وقال : لا تجمعوا بين السورتين في الفريضة 9 .
وعن رجل يقرأ في المكتوبة نصف السورة ، ثم ينسى فيأخذ في الاُخرى حتى يفرغ منها ، ثم يذكر قبل أن يركع ، قال : لا بأس به 10 .
قال : من أجنب ثم لم يغتسل حتى يصلي الصلوات كلّهن ، فذكر بعد ما صلى ، __________________________
1 ليس في نسخة « ض » .
2 في نسخة « ش » زيادة : « نافلة » ، وورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 1 : 265 / 1212 ، والتهذيب 3 : 279 / 821 ، من « وإذا صليت صلاتك . . . » .
3 ورد مؤداه في الفقيه 2 : 88 / 395 ، 396 ، والاستبصار 1 : 466 / 1804 من « فقلت : كيف أصلي . . . » .
4 ورد مؤداه في الفقيه 2 : 87 / 394 ، والتهذيب 3 : 69 / 226 ، والاستبصار 1 : 467 / 1807 .
5 ورد مؤداه في الفقيه 1 : 269 / 1231 ، والتهذيب 3 : 14 / 50 ، والاستبصار 1 : 416 / 1594 .
6 الفقيه 1 : 253 / 1141 ، الكافي 3 : 386 / 6 .
7 في نسخة « ش » و « ض » : « الى » وما أثبتناه من البحار 88 : 301 / 11 .
8 ورد مؤداه في الفقيه 1 : 236 / 1040 و 237 / 1041 ، 1042 ، والمقنع : 37 والتهذيب 3 : 302 / 924 و 303 / 926 و 927 .
9 في نسخة « ش » : « الفرائض » ، وورد باختلاف يسير في الفقيه 1 : 200 / 922 ، والهداية : 31 .
10 ورد مؤداه في التهذيب 2 : 351 / 1457 .




