أروي 1 : إن فاتك شئ من الصلاة مع الإمام ، فاجعل أَول صلاتك ما استقبلت منها ، ولا تجعل أول صلاتك آخرها 2 . وإذا فاتك مع الإمام الركعة الأولى التي 3 فيها القراءة ، فانصت للإمام في الثانية التي أدركت ، ثم اقرأ أنت في الثالثة للإمام و هي لك ثنتان 4 . وإن صليت فنسيت أَن تقرأ فيهما شيئاً من القرآن ، أجزاك ذلك ، إذا حفظت الركوع والسجود 5 .
وقال : إذا أدركت الإمام وقد ركع ، وكبرت قبل أن يرفع الإمام رأسه ، فقد أدركت الركعة ، وإن رفع الإمام رأسه قبل أن تركع فقد فاتك الركعة 6 . فإن وجدته قد صلى ركعة ، فقم معه في الركعة الثانية ، فإذا قعد فاقعد معه فإذا ركع الثالثة وهي لك الثانية فاقعد قليلاً ثم قم قبل أن يركع ، فاذا قعد في الرابعة فاقعد معهم فإذا سلم الامام فقم وصلّ الرابعة 7 .
وعن رجل نسي الظهر حتى صلى العصر ، قال عليه السلام : يجعل صلاة العصر التي صلّى الظهر ، ثم يصلي العصر بعد ذلك 8 .
وعن رجل نام ، ونسي فلم يصلّ المغرب والعشاء قال عليه السلام : إن استيقظ قبل الفجر بقدر ما 9 يصليهما جميعاً يصليهما ، وإِن خاف أن يفوته أحدهما فليبدأ بالعشاء الآخرة ، وإن استيقظ بعد الصبح ، فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس ، فإن خاف إن تطلع الشمس فتفوته إحدى 10 الصلاتين ، فليصل المغرب ويدع __________________________
1 في نسخة « ض » : « وأرى » .
2 الفقيه 1 : 263 / 1198 باختلاف يسير .
3 ليس في نسخة « ش » .
4 ورد مؤداه في الكافي 3 : 381 / 4 ، والتهذيب 3 : 271 / 780 .
5 ورد مؤداه في الفقيه 1 : 227 / 1005 ، الكافي 3 : 348 / 3 .
6 الفقيه 1 : 254 / 1149 ، الكافي 3 : 382 / 5 ، التهذيب 3 : 43 / 153 .
7 ورد مؤداه في الكافي 3 : 281 / 1 ، والتهذيب 3 : 46 / 159 .
8 ورد مؤداه في الفقيه 1 : 232 / 1029 ، والمقنع : 32 .
9 في نسخة « ش » : « ان » .
10 في نسخة « ض » : « اخرى » تصحيف ، صوابه ما أثبتناه من نسخة « ش » .




