وبركاته 1 .
وقال عليه السلام : إذا قمت في الركعتين من الظهر أو غيرها ، ونسيت ولم تتشهد فيهما ، فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع 2 فاجلس فتشهد ثم قم فأتم صلاتك .
وإن أنت لم تذكر حتى ركعت ، فامض في صلاتك حتى إذا فرغت فاسجد سجدتي السهو ، بعد ما تسلّم قبل أن تتكلم 3 .
وإن فاتك شئ من صلاتك مثل الركوع ، والسجود ، والتكبير ثم ذكرت ذلك ، فاقض الذي فاتك 4 .
وعن الرجل صلى الظهر أو العصر ، فأحدث حين جلس في الرابعة ، قال عليه السلام : إن كان قال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، فلا يعيد صلاته ، وإِن ( لم يشهد ) 5 قبل أن يحدث فليعد 6 .
وعن رجل لم يدر ركع أم لم يركع قال عليه السلام : يركع ثم يسجد سجدتي السهو 7 .
وقال عليه السلام : لا ينبغي للإمام أن ينتقل من صلاته إذا سلم ، حتى يتم من خلفه الصلاة 8 .
وعن رجل أَمًّ قوماً وهو على غير وضوء ، قال عليه السلام : ليس عليهم إعادة ، و عليه هو 9 أن يعيد 10 .
__________________________
1 الفقيه 1 : 226 / 997 ، الكافي 3 : 356 / 5 .
2 في نسخة « ض » : « ترجع » .
3 ورد مؤداه في الفقيه 1 : 233 / 1030 ، والمقنع : 33 ، والتهذيب 2 : 158 / 618 .
4 ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 1 : 228 / 1007 .
5 في نسخة « ض » : « تشهد » وما أثبتناه من « ش » .
6 ورد مؤداه في التهذيب 2 : 318 / 1300 ، والفقيه 1 : 233 / 1030 ، والمقنع : 33 .
7 ورد مؤداه في الكافي 3 : 348 / 1 ، والتهذيب 2 : 150 / 590 .
8 ورد مؤداه في التهذيب 3 : 49 / 169 ، 273 / 791 ، والاستبصار 1 : 439 / 1692 .
9 ليس في نسخة « ش » .
10 ورد مؤداه في الفقيه 1 : 262 / 1197 ، والكافي 3 : 378 / 1 و 2 و 3 ، والتهذيب 3 : 38 / 135 و 39 / 137 ، 138 .




