وإِن ذهب وهمك إلى أربع 1 ، فتشهد وسلم واسجد سجدتي السهو 2 .
وإِن لم تدرأ أربعاً أم خمساً ، أو زدت أو نقصت ، فتشهد وسلم وصل ركعتين وأربع سجدات وأنت جالس بعد تسليمك .
وفي حديث آخر : تسجد سجدتين ( بغير ركوع ) 3 ولاقراءة ، وتشهد فيهما تشهداً خفيفاً 4 .
وكنت يوماً عند العالم عليه السلام ورجل سأله عن رجل سها فسلم في ركعتين من المكتوبة ، ثم ذكر أنه لم يتم صلاته ، قال عليه السلام : فليتمها 5 وليسجد سجدتي السهو 6 .
وقال عليه السلام : إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى يوماً الظهر فسلم في ركعتين ، فقال ذو اليدين : يا رسول الله أُمرت بتقصير الصلاة ، أم نسيت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للقوم : « صدق ذو اليدين ؟ » فقالوا : نعم يا رسول الله ، لم تصل ، إلّا ركعتين ، فقام فصلى اليها ركعتين ، ثم سلم وسجد سجدتي السهو .
وسئل العالم عليه السلام ( عن رجل ) 7 سها فلم يدر أسجد سجدة أم اثنتين ، فقال العالم عليه السلام : يسجد أُخرى ، وليس عليه سجدة للسهو 8 .
وقال العالم عليه السلام : تقول في سجدتي السهو : بسم الله وبالله 9 وصلى الله على محمد وآل 10 محمد وسلم .
وسمعته مرة أخرى يقول : بسم الله وبالله ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله __________________________
1 في نسخة « ش » : « الأربع » .
2 المقنع : 31 ، الكافي 3 : 353 / 8 .
3 في نسخة « ض » : « بعد ركوعك » .
4 المقنع : 31 من « وان لم تدر أأربعا . . . ولكن في المقنع « اثنتين » بدل « أربعا » . وورد مؤداه في الفقيه 1 : 230 / 1019 .
5 في نسخة « ش » : « فليقمها » .
6 ورد مؤداه في الفقيه 1 : 228 / 1011 و 1012 ، والتهذيب 2 : 181 / 726 .
7 في نسخة « ش » : « عمن » .
8 ورد باختلاف يسير في الكافي 3 : 349 / 1 ، والتهذيب 2 : 152 / 599 .
9 « الواو » ليس في نسخة « ض » .
10 في نسخة « ض » : « وعلى آل » .




