فأرسل نفسك واسجدها 1 ثم قم إلى الثانية وأعد القراءة ، فإن ذكرتها بعد ما ( قرأت و ) 2 ركعت فاقضها في الركعة 3 الثالثة .
وإن نسيت السجدتين جميعاً 4 من الركعة الاُولى فأعد الصلاة 5 ، فإنه لا تثبت صلاتك ما لم تثبت الاولى .
وإن نسيت سجدة من الركعة الثانية ، وذكرتها في الثالثة قبل الركوع ، فأرسل نفسك واسجدها ، فإن ذكرت بعد الركوع فاقضها في الركعة الرابعة .
وإن كان السجدة من الركعة الثالثة وذكرتها في الرابعة ، فأَرسل نفسك و اسجدها ما لم تركع ، فإن ذكرتها بعد الركوع فامض في صلاتك ، واسجدها بعد التسليم .
وإن شككت في الركعة الاُولى والثانية ، فاعد صلاتك ، وإن شككت مرة اخرى فيهما وكان أكثر وهمك إلى الثانية ، فابن عليها واجعلها ثانية فإذا سلمت صليت ركعتين من قعود ب ( اُم الكتاب ) وإن ذهب وهمك إلى الأولى ، جعلتها ، الأولى ، و تشهدت في كل ركعة .
وإن استيقنت بعد ما سلمت أن التي بنيت عليها واحدة ، كانت ثانية ، وزدت في صلاتك ركعة ، لم يكن عليك شئ ، لأن التشهد حائل بين الرابعة والخامسة .
وإن اعتدل وهمك ، فأَنت بالخيار ، إِن شئت 6 صليت ركعة من قيام ، وإِلا ركعتين وأنت جالس 7 .
وإن شككت فلم تدر إثنين صليت أَم ثلاثاً ، وذهب وهمك إلى الثالثة __________________________
1 ورد مؤداه في الفقيه 1 : 228 / 1008 ، التهذيب 2 : 152 / 598 و 153 / 602 . وفيها النسيان سجدة واحدة مطلقاً في أي ركعة كانت ، وتشمل الفقرات الاتية أيضاً .
2 ليس في نسخة « ض » .
3 ليس في نسخة « ش » .
4 في نسخة « ش » : « معاً » .
5 في نسخة « ض » : « صلاتك » وورد مؤداه في الفقيه 1 : 225 / 991 ، والتهذيب 2 : 152 / 597 ، بالنسبة لنسيان السجدتين بشكل عام .
6 في نسخة « ش » زيادة : « بنيت على الاكثر و » .
7 المختلف : 138 عن علي بن بابويه ، من « ان شككت في الركعة الاولى . . . » .




