واحدة 1 بصغرها 2 ، وأن ( المعوذتين ) من الرقية ، ليستا من القرآن دخولها في القرآن و قيل : أن جبرئيل عليه السلام علمها رسول الله صلّى الله عليه وآله 3 .
فإن أردت قراءة بعض هذه السور الأربع فاقرأ ( والضحى ) و ( ألم نشرح ) ولا تفصل بينهما وكذلك ( ألم تر كيف ) و ( لايلاف ) 4 .
وأما ( المعوذتان ) فلا تقرأهما في الفرائض ، ولا بأس في النوافل .
فإن أنت تؤم بالناس ، فلا تطول في صلاتك وخفف ، فإذا كنت وحدك فقل 5 ما شئت فإنها عبادة 6 .
فإذا سجدت فليكن سجودك على الأرض ، أو على شئ ينبت من الأرض مما لا يلبس ، ولا تسجد على الحصر المدنية 7 لأن سيورها من جلود ، ولا تسجد على شعر ، ولا على وبر ولا على صوف ، ولا على جلود ، ولاعلى إبريسم ، ولا على زجاج ، ولا على ما يلبس به الانسان ، ولا على حديد ، ولا على الصفر ، ولا على الشبه 8 ولا النحاس ، و لا الرصاص ، ولا على آجر يعني المطبوخ ولا على الريش 9 ، ولا على شئ من __________________________
1 ورد مؤداه في الفقيه 1 : 200 / 922 بدون ذكر المعوذتين .
2 ليس في نسخة « ش » . وهكذا وردت في نسخة « ض » ولعل صحتها « بصقبها » ، صقبت دره : قربت ، وفي الحديث « الجار أحق بصقبة » « الصحاح صقب 1 : 163 » .
3 ذكر العلامة المجلسي في البحار 85 : 42 بعد نقله هذا الخبر في بيانه « وأما النهي عن قراءة المعوذتين في الفريضة فلعله محمول على التقية ، قال في الذكرى : 195 : أجمع علماؤنا واكثر العامة على أن المعوذتين بكسر الواو من القرآن العزيز ، وأنه يجوز القراءة بهما في فرض الصلاة ونفلهما ، وعن ابن مسعود ، أنهما ليستا من القرآن ، وإنما انزلتا لتعويذ الحسن والحسين عليهما السلام ، وخلافه انقرض ، واستقر الإجماع الآن من الخاصة والعامة على ذلك .
4 ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 1 : 200 / 922 .
5 في نسخة « ش » : « فثقل » .
6 ورد مؤداه في الفقيه 1 : 250 / 1122 .
7 في نسخة « ض » : « المزينة » .
8 الشبه : بفتحتين : ما يشبه الذهب بلونه من المعادن ، وهو أرفع من الصفر « مجمع البحرين 6 : 350 » .
9 أورده الصدوق باختلاف يسير في الفقيه 1 : 174 ، عن رسالة أبيه والمقنع : 25 .




