مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْفِقْهُ الْمَنْسُوبُ لِلْإِمَامِ الرِّضَا - عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الرِّضَا

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 106 من 406

الركوع ، وتسبيح السجود ، والقنوت ، والتشهد ، وبعض هذه أفضل من بعض 1 .

وإذا سهوت في الركعتين الأولتين فلم تعلم : ركعة صليت أم ركعتين ، أعد الصلاة 2 .

وإن سهوت فيما بين إثنتين 3 أو ثلاث أو أربع أو خمس ، تبني على الأقل ، وتسجد بعد ذلك سجدتي السهو .

وقد روي : أن الفقيه لا يعيد الصلاة 4 .

وكل سهو بعد الخروج من الصلاة فليس بشئ ، ولا إعادة فيه ، لأًنك خرجت على يقين ، والشك لا ينقض اليقين 5 .

ولا تصلِّ النافلة في أوقات الفرائض 6 ، إلّا ما جاءت من النوافل في أوقات الفرائض ، مثل ثمان ركعات بعد زوال الشمس وقبلها ، ومثل ركعتي الفجر فإنه يجوز صلاتها بعد طلوع الفجر ، تمام صلاة الليل والوتر .

وتفسير ذلك ، أَنكم إذا ابتدأتم بصلاة الليل قبل طلوع الفجر ، وقد طلع الفجر و قد صليت منها ست ركعات أو أربعاً ، بادرت وأَدرجت باقي الصلاة والوتر إِدراجاً ، ثم صليتم الغداة 7 .

وأدنى ما يجزي في الصلاة فيما يكمل به الفرائض ، تكبيرة الافتتاح ، وتمام الركوع ، والسجود 8 .

وأدنى ما يجزي من التشهد الشهادتان 9 .

ولا تدع التعفير وسجدة الشكر ، في سفر ولا حضر .

__________________________

1 ورد مؤداه في البحار 83 : 162 / 3 عن كتاب العلل لمحمد بن علي بن ابراهيم ، وقد وردت بعض فقراته في الهداية : 29 ، والكافي 3 : 272 / 5 .

2 ورد مؤداه في الفقيه 1 : 225 / 991 ، والمقنع : 30 ، والكافي 3 : 350 / 1 و 2 و 3 و 4 .

3 في نسخة « ش » : « و » .

4 الفقيه 1 : 225 / 993 ، المقنع : 31 .

5 ورد مؤداه في التهذيب 2 : 352 / 1460 .

6 ورد مؤداه في التهذيب 2 : 247 / 982 و 983 و 984 ، والكافي 3 : 288 / 3 و 289 / 6 .

7 ورد مؤداه في الفقيه 1 : 307 / 1404 .

8 ورد مؤداه في التهذيب 2 : 146 / 570 ، والكافي 3 : 347 / 2 .

9 التهذيب 2 : 101 / 375 باختلاف يسير .

الصفحة 106 من 406