(1) قوله عليه السلام : لا تدركنا فيه تبعة
والتبعة بكسر التاء المثنّاة من فوق وكسر الموحّدة : ما يتبع الشيء من النوائب.
قال ابن الأثير في النهاية : وفي حديث قيس بن عاصم : يا رسول الله ما المال؟ قال : الذي ليس فيه تبعة من طالب ولا ضيق. يريد بالتبعة ما يتبع المال من نوائب الحقوق ، وهو من تبعت الرجل بحقّي. (1)
وفي رواية «كف» إلى الله عزّ وجلّ.
__________________
1. نهاية ابن الأثير : 1 / 179.




