مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَفَاتِيحُ الْجِنَانِ - عَبَّاسٌ الْقُمِّيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 860 من 888

(الانجدان الرومي) ومثله من السكر فاستفّه يوما أو يومين ، قال الرجل : ما فعلته إِلاّ مرّة حتى ذهب (1).

الثاني والعشرون : روي عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنّه مرّ عيسى بن مريم عليه السّلام ببلدة فرأى أهلها صفر الوجوه دكن العيون ، فشكوا إليه كثرة الأسقام ، فقال إنّكم تطبخون لحم الإبل قبل غسله ، ولا يخرج من الدنيا حيوان إِلاّ ومعه جنابة ، فدأبوا على غسل لحم الإبل قبل الطبخ فزالت عنهم الأسقام (2). ومرّ عيسى عليه السّلام ببلدة أخرى كانت قد تساقطت أسنان أهلها ، وانتفخت وجوههم ، فقال لهم : دعوا أفواهكم مفتوحة عند النوم ولا تطبّقوها ، فعملوا بما قال فزال الداء عنهم (3).

الثالث والعشرون : عن الإمام محمد الباقر عليه السّلام قال إذا شاهدت أحداً من أهل البَلاءِ فقل خفاتا بحيث لا يسمعك ثلاث مرات : الحَمْدُ لله الَّذي عافاني مِمّا ابْتَلاكَ بِهِ وَلَوْ شاءَ فَعَلَ فمن فعل ذلك لن يصاب بذلك البلاء (4). وعلى رواية أخرى قل : الحَمْدُ لله الَّذي عافاني مِمّا ابْتَلاكَ بِهِ وَفَضَّلَني عَلَيْكَ وَعَلى كَثيرٍ مِمَّنْ خَلَقْ ، وأخفت حتى لا يسمعك (5).

الرابع والعشرون : عن الإمام جعفر الصادق عليه السّلام قال : إذا حملت المرأة ومضت من حملها أربعة أشهر ، فأدر بوجهها إلى القبلة واقرأ آية الكرسي واضرب على جانبها بيدك وقل : اللّهُمَّ إِنِّي قَدْ سَمَّيْتُهُ مُحَمَّداً ، فإنّه يجعله غلاماً فإن وفا بالاسم بارك الله له فيه ، وإن رجع عن الاسم كان لله فيه الخيار إن شاء أخذه وإن شاء تركه.

الخامس والعشرون : روي أنه يقال عند ذبح العقيقة : بِسْمِ الله وَبِالله اللّهُمَّ عَقيقَةً عَنْ فُلانٍ ويسمى المولود لَحْمُها بِلَحْمِهِ وَدَمُها بِدَمِهِ وَعَظْمُها بِعَظْمِهِ اللّهُمَّ اجْعَلْها وِقاءً لآلِ مُحَمَّدٍ صلّى الله عَلَيْهِ وعليهم (7).

وقال في حديث آخر : تقول : يا قَوْمِ إنّي بَريٌ مِمّا تُشْرِكُونَ إنّي وَجَّهْتُ وَجْهي لِلَّذي فَطَرَ السَّماوَاتِ وَالاَرْضِ حَنيفا مُسْلِما وَما أَنا مِنَ المُشْرِكينَ (8) ، (إنَّ صَلاتي وَنُسِكي

_________________

1 البحار 61 / 182.

2 علل الشرايع 2 / 575 باب 377 مع اختلاف في الالفاظ.

3 علل الشرايع 2 / 575 باب 377 مع اختلاف في الالفاظ. وعنه البحار 62 / 161 162.

4 البحار 71 / 34 عن الكافي 2 / 97 و 93 / 218 عن طبّ الائمّة : 112.

5 البحار 93 / 218 عن دعوات الراوندي.

6 الكافي 6 / 11 ح 1.

7 الكافي 6 / 30 ، وسائل الشيعة : 21 / 426.

8 اقتباس من آية 79 / الانعام ك 6.

الصفحة 860 من 888