التَّكْفِينُ
قِطْعَةٌ اسْمُهَا الْإِزَارُ عَلَىٰ الشَّكْلِ التَّالِي تُوضَعُ عَلَىٰ الْفَرْجَيْنِ بِشَكْلِ الْحِفَّاضِ وَتُرْبَطُ عَلَىٰ الْخَصْرِ.
قِطْعَةٌ اسْمُهَا الْقَمِيصُ عَلَىٰ الشَّكْلِ التَّالِي تَدْخُلُ فِي رَأْسِهِ وَتُنْشَرُ عَلَىٰ صَدْرِهِ.
قِطْعَةٌ اسْمُهَا الْمِئْزَرُ عَلَىٰ الشَّكْلِ التَّالِي يُطَمُّ(1) الْمَيِّتُ مِنْ رِجْلِهِ إِلَىٰ رَأْسِهِ وَيُزَادُ فِيهَا عِنْدَ الرَّأْسِ مِقْدَارُ ذِرَاعٍ لِتُرْبَطَ، ٤ يُسْتَحَبُّ الشَّمْلَةُ أَوِ الطَّاقِيَّةُ وَالسِّرْوَالُ إِنْ وُجِدُوا وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فَلَا بَأْسَ.
الصَّلَاةُ عَلَىٰ الْمَيِّتِ
تَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ بَلَغَ السَّادِسَةَ مِنَ الْعُمْرِ، وَتُسْتَحَبُّ عَلَىٰ مَنْ دُونَ ذَلِكَ وَلَوْ مَاتَ بَعْدَ الْوِلَادَةِ، وَلَيْسَ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ وَلَا فَاتِحَةٌ وَلَا رُكُوعٌ وَلَا سُجُودٌ وَلَا قُنُوتٌ وَلَا تَشَهُّدٌ وَلَا تَسْلِيمٌ، وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمُصَلِّي مُؤْمِنًا مَأْذُونًا مِنْ قِبَلِ وَلِيِّ الْمَيِّتِ قَائِمًا مُسْتَقْبِلًا الْقِبْلَةَ وَهِيَ خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَىٰ وَالْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ.




