التَّكْفِينُ
يَجِبُ تَكْفِينُ الْمَيِّتِ بِثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ:
الْمِئْزَرُ: وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ سَاتِرًا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ.
الْقَمِيصُ: وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ سَاتِرًا مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ إِلَىٰ نِصْفِ السَّاقِ.
الْإِزَارُ: وَيَجِبُ أَنْ يُغَطِّيَ تَمَامَ الْبَدَنِ، وَيُسْتَحَبُّ فِي التَّكْفِينِ عِدَّةُ أُمُورٍ أَهَمُّهَا:
الْعِمَامَةُ لِلرَّجُلِ: وَيَكْفِي فِيهَا الْمُسَمَّىٰ وَالْأَوْلَىٰ أَنْ تُدَارَ عَلَىٰ رَأْسِهِ وَيُجْعَلَ طَرَفَاهَا تَحْتَ حَنَكِهِ عَلَىٰ صَدْرِهِ الْأَيْمَنِ عَلَىٰ الْيُسْرَىٰ وَالْأَيْسَرُ عَلَىٰ الْأَيْمَنِ.
اَلْمِقْنَعَةُ لِلْمَرْأَةِ: وَيَكْفِي فِيهَا أَيْضًا الْمُسَمَّىٰ، وَلَفَّافَةٌ لِثَدْيَيْهَا يُشَدَّانِ بِهَا عَلَىٰ ظَهْرِهَا.
خِرْقَةٌ يُعْصَبُ بِهَا وَسَطُ الْمَيِّتِ ذَكَرًا كَانَ أَمْ أُنْثَىٰ، خِرْقَةٌ أُخْرَىٰ بِطُولِ نَحْوِ ثَلَاثَةِ أَمْتَارٍ وَنِصْفٍ وَعَرْضِ شِبْرٍ وَنِصْفٍ تُلَفُّ مِنَ الْحَقْوَيْنِ إِلَىٰ حَيْثُ يَنْتَهِي اللَّفُّ عِنْدَ الرُّكْبَتَيْنِ وَتُغْمَزُ حَيْثُ تَنْتَهِي.




