فَمَثَلًا: فِي الثُّلُثِ الْأَوَّلِ مِنَ الزَّمَنِ الْهِلَالِيِّ أَيْ (١ ١٠) يُكْتَفَىٰ بِصَلَاةِ نَقْفَةٍ حَلَبِيَّةٍ، وَكَذَلِكَ فِي الثُّلُثِ الثَّانِي (١١ ٢٠) يُكْتَفَىٰ بِصَلَاةِ نَفَقَةٍ وُسْطَىٰ، وَكَذَلِكَ فِي الثُّلُثِ الثَّالِثِ (١١ ٢٠) يُكْتَفَىٰ بِصَلَاةِ نَفَقَةِ الْإِمَامِيَّةِ، أَقُولُ: هَذَا مَا فَهِمْنَاهُ عَنْ صَلَاةِ النَّقَفَةِ، أَيْ يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ كَامِلَةً أَيْ مَجْمُوعَ الصَّلَوَاتِ (حَلَبِيَّةٍ + وُسْطَىٰ + إِمَامِيَّةُ) حَيْثُ يَتِمُّ قِرَاءَةُ الدُّسْتُورِ كُلِّهِ، وَهَذَا يَتِمُّ اخْتِيَارًا فِي أَيِّ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الشَّهْرِ الْهِلَالِيِّ أَوْ تَكُونُ جُزْئِيَّةً ثُلُثَ الدُّسْتُورِ فَقَطْ حَيْثُ يَصِلُونَهَا حَسَبَ الزَّمَنِ الْهِلَالِيِّ إِمَّا حَلَبِيَّةٌ فِي الثُّلُثِ الْأَوَّلِ وَفِيهَا يَقْرَأُونَ الثُّلُثَ الْأَوَّلَ مِنَ الدُّسْتُورِ فَقَطْ، أَوْ وُسْطَىٰ فِي الثُّلُثِ الثَّانِي أَيْ يَقْرَأُونَ الثُّلُثَ الثَّانِيَ مِنَ الدُّسْتُورِ، أَوْ إِمَامِيَّةٌ فِي الثُّلُثِ الثَّالِثِ مِنَ الشَّهْرِ الْهِلَالِيِّ وَيَقْرَأُونَ الثُّلُثَ الْأَخِيرَ مِنَ الدُّسْتُورِ، وَهَذِهِ الصَّلَاةُ لَيْسَتْ فَرِيضَةً بَلْ اسْتِحْبَابٌ وَزِيَادَةُ تَعَبُّدٍ وَذِكْرُ وَمُرَاجَعَةِ الدُّسْتُورِ بِسُوَرِهِ السِّتَّةَ عَشْرَةَ، وَأُكَرِّرُ لَا هِيَ فَرِيضَةٌ وَلَا نَصَّ عَلَيْهَا سِوَىٰ اجْتِهَادِ الْإِخْوَانِ الْحَلَبِيِّينَ فِي الْعِبَادَةِ وَالتَّذَاكُرِ وَمِنْ خِلَالِ اطِّلَاعِي عَلَىٰ بَعْضِ نُسَخِ الْقِيَامِ كَقِيَامِ الشَّيْخِ حَبِيبِ عِيدٍ الصَّالِحِ وَغَيْرِهِ أَنَّهُمْ بَدَلًا أَنْ يَذْكُرُوا يَنْهَلُ أَوْ يَشْرَبَ يَقُولُونَ يَنْقُفُ، وَمَعْنَاهَا يَشْرَبُ مِنْ قَدَحِ عَبْدِ النُّورِ نَقْفَةً أَوْ شُرْبَةً أَوْ نَهْلَةً، وَفِي خِتَامِ هَذَا الْقِسْمِ أَقُولُ: رُبَّمَا مِنْ هُنَا جَاءَتْ صَلَاةُ الْعِيدِ سِتَّ رَكَعَاتٍ أَوْ أَرْبَعٍ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ فِي الْبَدْءِ وَالْمَآلِ.




