فقال : الفاجرة والقوّادة (1) .
عن أبي بصير (2) قال : سألته عن قص النواصي تريد به المرأة الزينة لزوجها وعن الخفّ (3) والقرامل والصوف وما أشبه ذلك ؟ قال : لا بأس بذلك كله . قال محمد : قال يونس : يعني لا بأس بالقرامل إذا كانت من صوف ، وأما الشعر فلا يوصل الشعر بالشعر لأن الشعر ميّت . عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم : لا يحلُّ لامرأة إذا هي حاضت أن تتخذ قصّة ولا جمّة (4) .
الفصل الخامس
في الخاتم وما يتعلق به
( في لبس أنواع الخاتم وكراهيته )
من كتاب اللباس ، عن أبي الحسن عليه السّلام قال : قاوموا خاتم أبي عبد الله عليه السّلام فأخذه أبي بسبعة ، قال : قلت : سبعة دراهم ؟ قال : سبعة دنانير .
عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن خاتم رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ممَّ كان ؟ فقال : كان من ورق (5) .
سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليه السّلام ، فقال له : أي شيء كان خاتم رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ؟ قال : كان ورقاً فيه مكتوب « محمد رسول الله » ، قلت : كان له فص ؟ قال : لا .
____________________
(1) القوادة : المرأة التي تجمع بين الذكر والانثى حراماً .
(2) واعلم أن أبا بصير مشترك بين الرواة ، ولعله أبو بصير ليث بن البختري المرادي من أصحاب محمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم عليهم السلام وكان من أصحاب الاجماع .
(3) الحف : إصلاح الشعر ، وحفت المرأة وجهها من الشعر أي زينته .
(4) القصة بضم القاف : شعر الناصية تقص حذاء الجبهة . والجمة بضم الجيم : مجتمع شعر الرأس .
(5) الورق بالتثليث : الفضة . الدرهم المضروبة .




