مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَكَارِمُ الْأَخْلَاقِ - الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرَسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 54 من 474

عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن عورة المؤمن أهي حرام ؟ قال : نعم ، [ ف ] قلت : أعني سفليه ، فقال : ليس حيث تذهب ، إنما هو إذاعة سرّه .

عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في عورة المؤمن على المؤمن حرام ، قال : ليس أن يكشف فترى منه شيئاً إنما هو أن تزري عليه (1) او تعيبه .

الفصل الثالث

في التدلك بالخزف والزيت والدقيق وغير ذلك

من كتاب من لا يحضره الفقيه عن علي عليه السّلام قال : لا يستلقينَّ أحدكم في الحمام فإنه يذيب شحم الكليتين . ولا يدلكنَّ رجله بالخزف فإنه يورث الجذام .

وقال الصادق عليه السّلام : لا تدلكنَّ بالخزف فإنه يورث البرص ، ولا تمسح وجهك بالإزار فإنه يذهب بماء الوجه . وروي أن ذلك طين مصر وخزف الشام .

وقال عليه السّلام : إياكم والخزف فإنه يبلي الجسد ، [ و ] عليكم بالحزق (2) .

عن الرضا عليه السّلام قال : لا بأس أن يتدلَّك الرجل في الحمام بالسويق والدقيق والنخالة ، ولا بأس أن يتدلَّك بالدقيق الملتوت بالزيت . وليس فيما ينفع البدن إسراف ، إنما الإسراف فيما أتلف المال وأضرَّ بالبدن .

وقال الصادق عليه السّلام : لا بأس أن يمسَّ الرجل الخلوق (3) في الحمام ، يمسح به يده من شقاق يداويه ولا يستحبّ إدمانه ولا أن يرى أثره عليه .

ومن كتاب اللباس عن أبي الحسن عليه السّلام في الرجل يطلي بالنورة فيتدلك بالزيت والدقيق ، قال : لا بأس .

عن أبي السفاتج ، عن بعض أصحابه أنه سأل أبا عبد الله عليه السّلام فقال : إنا ____________________

(1) يقال : أزرى عليه عمله أي عاتبه او عابه عليه .

(2) يقال : حزق الشيء حزقاً أي شده وضغطه وعصره .

(3) الخلوق : ضرب من الطيب يتخلق به ، قيل : هو مائع وفيه صفرة وأعظم أجزائه الزعفران .

الصفحة 54 من 474