مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَعَانِي الْأَخْبَارِ - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 218 من 414

( باب )

* ( معنى الشئ من المال يوصى به الرجل ) *

1 أبي رحمه الله قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد ، عن علي بن السندي ، عن محمد بن عمرو بن سعيد ، عن جميل ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي حمزة ، عن علي بن الحسين صلوات الله عليهما ، قال : قلت له : رجل أوصى بشئ من ماله؟ فقال لي : في كتاب علي عليه السّلام : الشئ من ماله واحد من ستة.

( باب )

* ( معنى الجزء من المال يوصى به الرجل ) *

1 حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : حدثنا أحمد ابن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري ، عن علي بن السندي ، عن محمد بن عمرو بن سعيد ، عن جميل ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي جعفر عليه السّلام أنه قال في الرجل يوصي بجزء من ماله إن الجزء واحد من عشرة ، لان الله عزّ وجلّ يقول : « ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا (1) » وكانت الجبال عشرة والطير أربعة فجعل على كل جبل منهن جزءا.

وروي أن الجزء واحد من سبعة لقول الله عزّ وجلّ : « لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم » (2).

2 أبي رحمه الله قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان الأحمر ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن امرأة أوصت بثلثها يقضي به دين ابن أخيها وجزء لفلان وفلانة فلم أعرف ذلك ، فقدمنا إلى ابن أبي ليلى. قال : فما قال لك؟ قلت : قال : ليس لهما شئ. فقال : كذب والله ، لهما العشر من الثلث.

__________________

(1) البقرة : 262.

(2) الحجر : 44.

الصفحة 218 من 414