مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَعَانِي الْأَخْبَارِ - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 215 من 414

قال : الباغي : الذي يخرج على الامام ، والعادي : الذي يقطع الطريق ، لا يحل لهما الميتة.

وقد روي أن العادي اللص ، والباغي الذي يبغي الصيد لا يجوز لهما التقصير في السفر ولا أكل الميتة في حال الاضطرار.

( باب )

* ( معنى الأوقية والنش (1) ) *

أبي رحمه الله قال : حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : ما تزوج رسول الله صلّى الله عليه وآله شيئا من نسائه ولا زوج شيئا من بناته على أكثر من اثنى عشر أوقية ونش. والأوقية أربعون درهما ، والنش عشرون درهما.

( باب )

* ( معنى قول الصادق عليه السّلام « لا يحرم من الرضاع الا ما كان مجبورا » ) *

1 أبي رحمه الله قال : حدثنا أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن هلال ، عن ابن سنان ، عن حريز ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما كان مجبورا. قال : قلت : وما المجبور؟ قال : أم مربية ، أو ظئر مستأجرة (2) أو خادم مشتراة. وما كان مثل ذلك موقوف عليه.

( باب )

* ( معنى الاغناء والاقناء ) *

1 أبي رحمه الله قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن

__________________

(1) النش. النصف والمراد به هنا نصف الأوقية.

(2) الظئر بكسر الظاء : العاطفة على ولد غيرها والمرضعة له. والمراد هنا الثاني. ( م )

الصفحة 215 من 414