مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَسَائِلُ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَمُسْتَدْرَكَاتُهَا - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ الْعُرَيْضِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 99 من 338

من الميت ، فاختلطت فلم يعرف الذكي من الميت ، هل يصلح له بيعه؟

قال : « يبيعه ممن يستحل بيع الميتة منه ، ويأكل ثمنه ولا بأس » (1).

[21] وسألته عن المرأة هل يحل لها أن تعتنق (2) الرجل في شهر رمضان وهي صائمة ، فتقبل بعض جسده من غير شهوة؟

قال : « لا بأس » (3).

[22] وسألته عن المرأة ، هل يصلح لها أن تمسح على الخمار؟ (4).

قال : « لا يصلح حتى تمسح على رأسها » (5).

[23] وسألته عن الصائم هل يصلح له أن يصب في اذنه الدهن؟

قال : « إذا لم (6) يدخل حلقه فلا بأس » (7).

[24] وسألته عن رجل وطئ جارية ، (8) فباعها قبل أن تحيض ، فوطئها الذي اشتراها في ذلك الطهر فولدت له ، لمن الولد؟

قال : « الولد للذي هي عنده ، فليصر لقول (9) رسول الله صلّى الله عليه وآله : ( الولد للفراش ) » (10).

__________________

(1) الكافي 6 : 260 / 1 عن الصادق عليه السّلام باختلاف يسير ، ونحوه في التهذيب 9 : 47 / 198 و 199.

(2)في « م » : تعنق.

(3) ونحوه عن أبي جعفر عليه السّلام في الكافي 4 : 104 / 2 ، والتهذيب 4 : 271 / 819 ، والاستبصار 2 : 82 / 250 ، ونقله الحر العاملي في الوسائل 7 : 17 / 8.

(4) الخمار : ما تلبسه المرأة على رأسها. « مجمع البحرين خمر 3 : 292 ».

(5) وسائل الشيعة 1 : 321 / 5.

(6) في « م » : إن لم.

(7) دعائم الاسلام 1 : 275 عن جعفر بن محمد عليهما السّلام باختلاف يسير ، والوسائل 7 : 51 / 5.

(8) في « م » : جاريته.

(9) في « م » : إلى قول.

(10) الكافي 5 : 491 / 2 ، والفقيه 3 : 258 / 1358 ، والتهذيب 8 : 168 / 587 ، والاستبصار 3 : 368 / 1315 عن أبي عبد الله عليه السّلام نحوه ، والوسائل 14 : 569 / 7.

الصفحة 99 من 338