[17] وسألته عن امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل ، فوضعت وتزوجت قبل أن تنقضي (1) أربعة أشهر وعشر ، ما حالها؟
قال : « إن كان دخل بها زوجها فرق بينهما فاعتدت ما بقي عليها من زوجها الأول ، ثم اعتدت عدة اخرى من الزوج الأخير ، ثم لا تحل له أبداً وإن تزوجت غيره.
وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي عليها من عدتها من المتوفى عنها ، وهو خاطب من الخطاب » (2).
[18] وسألته عن الدباء (3) من الجراد هل يحل (4) اكله؟
قال : « لا يحل اكله حتى يطير » (5).
[19] وسألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته ، فهوي الجد أن يزوج أحدهما ، وهوي أبوها الآخر ، أيهما (6) أحق أن ينكح؟
قال : « الذي هوي الجد أحق بالجارية لأنها وأباها لجدها » (7).
[20] وسألته عن رجل كانت (8) له غنم ، وكان يعزل من جلودها الذكي
__________________
(1) في « م » : يمضي.
(2) قرب الإسناد : 109 ، ونحوه عن أبي عبدالله عليه السّلام في الكافي 5 : 427 / 4 ، والتهذيب 7 : 306 / 1273 ، والاستبصار 3 : 686 / 675 ، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل 14 : 349 / 20 ، وأنظر : مسألة رقم 106 من نفس الكتاب.
(3) الدباء : الجراد قبل أن يطير. « الصحاح دبا 6 : 3333 ».
(4) في « م » زيادة : له.
(5) قرب ألاسناد : 117 باختلاف يسير ، والكافي 6 : 222 / ذيل الحديث 3 ، بسنده عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر. والتهذيب 9 : 62 / 264 عن محمد بن يعقوب ، والوسائل 16 : 370 / 1.
(6) في « م » : أيتهما.
(7) قرب الاسناد : 119 ، ومثله عن الصادق عليه السّلام في الكافي 5 : 395 / 1 ، والفقيه 3 : 250 / 1192 ، ونحوه في التهذيب 7 : 390 / 1560 ، ونقله الحر العاملي في الوسائل 14 : 219 / 8.
(8) في « م » : كان.




