قال : « يرده إلى مكة ، وإن مات يتصدق بثمنه » (1).
[9] وسألته عن رجل ترك طوافه (2) حتى قدم بلده وواقع (3) النساء ، كيف يصنع؟
قال : « يبعث ببدنة ، إن كان تركه في (4) حج بعث بها في حج ، وإن كان تركه في عمرة بعث في عمرة ، ويوكل (5) من يطوف عنه ما (6) كان ترك من طوافه » (7) (8).
[10] وسألته عن رجل كان له أربع نسوة فماتت إحداهن ، هل يصلح (9) أن يتزوج مكانها اخرى(10)قبل أن تنقضي عدة المتوفاة؟ (11).
قال : « إذا ماتت (12) فليتزوج ما أحب » (13).
__________________
(1) قرب الاسناد : 107 ، وباختلاف يسير عن أبي جعفر عليه السّلام في الكافي 4 : 234 / 9 ، ودعائم الاسلام 1 : 311 وعن الصادق عليه السّلام في الفقيه 2 : 171 / 749. وفي التهذيب 5 : 464 / 1620 ، عن الامام موسى بن جعفر عليه السّلام.
ونقله الحر العاملي ( ره ) في الوسائل 9 : 204 / 1.
(2) في « م » : طواف فريضة. وفي التهذيب والاستبصار : نسي طواف الفريضة.
(3) في « م » : أو واقع. وفي التهذيب والاستبصار نحو المتن.
(4) في « م » : من.
(5) في « م » و « ض » : ووكل.
(6) في « ق » و « م » و « ض » : مما ، وما أثبتناه هو الصواب.
(7) قرب الاسناد : 107 ، والتهذيب 5 : 128 / 421 ، والاستبصار 2 : 228 / 788 ، والوسائل 9 : 467 / 1.
(8) قال الشيخ الطوسي « ره » في التهذيب : والذي رواه علي بن جعفر ، عن أخيه وذكر النص ، ثم قال : فمحمول على طواف النساء ؛ لأن من ترك طواف النساء ناسيا جازله أن يستنيب غيره مقامه في طوافه ولا يجوز له ذلك في طواف الحج.
(9) في بحارالأنوار 10 : 250 زيادة : له.
(10) في قرب الإسناد : في عدتها اخرى.
(11) كان في الأصل : المتوفى ، وما أثبتناه من الوسائل.
(12) في « ق » : مات ، وما أثبتناه من « م ».
(13) قرب الإسناد : 109 ، والوسائل 14 : 402 / 7.




