مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَسَائِلُ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَمُسْتَدْرَكَاتُهَا - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ الْعُرَيْضِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 95 من 338

قال : « يرده إلى مكة ، وإن مات يتصدق بثمنه » (1).

[9] وسألته عن رجل ترك طوافه (2) حتى قدم بلده وواقع (3) النساء ، كيف يصنع؟

قال : « يبعث ببدنة ، إن كان تركه في (4) حج بعث بها في حج ، وإن كان تركه في عمرة بعث في عمرة ، ويوكل (5) من يطوف عنه ما (6) كان ترك من طوافه » (7) (8).

[10] وسألته عن رجل كان له أربع نسوة فماتت إحداهن ، هل يصلح (9) أن يتزوج مكانها اخرى(10)قبل أن تنقضي عدة المتوفاة؟ (11).

قال : « إذا ماتت (12) فليتزوج ما أحب » (13).

__________________

(1) قرب الاسناد : 107 ، وباختلاف يسير عن أبي جعفر عليه السّلام في الكافي 4 : 234 / 9 ، ودعائم الاسلام 1 : 311 وعن الصادق عليه السّلام في الفقيه 2 : 171 / 749. وفي التهذيب 5 : 464 / 1620 ، عن الامام موسى بن جعفر عليه السّلام.

ونقله الحر العاملي ( ره ) في الوسائل 9 : 204 / 1.

(2) في « م » : طواف فريضة. وفي التهذيب والاستبصار : نسي طواف الفريضة.

(3) في « م » : أو واقع. وفي التهذيب والاستبصار نحو المتن.

(4) في « م » : من.

(5) في « م » و « ض » : ووكل.

(6) في « ق » و « م » و « ض » : مما ، وما أثبتناه هو الصواب.

(7) قرب الاسناد : 107 ، والتهذيب 5 : 128 / 421 ، والاستبصار 2 : 228 / 788 ، والوسائل 9 : 467 / 1.

(8) قال الشيخ الطوسي « ره » في التهذيب : والذي رواه علي بن جعفر ، عن أخيه وذكر النص ، ثم قال : فمحمول على طواف النساء ؛ لأن من ترك طواف النساء ناسيا جازله أن يستنيب غيره مقامه في طوافه ولا يجوز له ذلك في طواف الحج.

(9) في بحارالأنوار 10 : 250 زيادة : له.

(10) في قرب الإسناد : في عدتها اخرى.

(11) كان في الأصل : المتوفى ، وما أثبتناه من الوسائل.

(12) في « ق » : مات ، وما أثبتناه من « م ».

(13) قرب الإسناد : 109 ، والوسائل 14 : 402 / 7.

الصفحة 95 من 338