مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَسَائِلُ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَمُسْتَدْرَكَاتُهَا - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ الْعُرَيْضِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 94 من 338

لذئب ، خذها فعرفها حيث أصبتها ، فإن عرفت فردها على صاحبها ، وإن لم يعرفها فكلها ، وأنت ضامن لها إن جاء صاحبها يطلبها ، أن ترد عليه ثمنها )» (1).

[6] وسألته عن رجل صام من ظهار(2) ثم أيسر (3) ، وقد بقي عليه من صومه يومان أو ثلاثة ، كيف يصنع؟

قال : « إن صام شهرا ودخل في الثاني أجزأه الصوم ، ويتم صومه ، ولاعتق عليه » (4).

[7] وسألته عن رجل تتابع عليه رمضانان لم يصح فيهما ثم صح بعد ، كيف يصنع؟

قال : « يقضي الآخر ( بصوم ) (5) ، ويقضي عن الأول بصدقة (6) كل يوم مدا من طعام » (7).

[8] وسألته عن رجل خرج بطير من مكة حتى ورد به الكوفة ، كيف يصنع؟

__________________

(1) قرب الإسناد : 116 ، ونحوه عن الصادق عليه السّلام في التهذيب 6 : 392 / 1176 ، ونقله الحر العاملي (ره) في الوسائل 17 : 365 / 7.

(2) الظهار : قول الرجل لامرأته : أنت علي كظهر امي ، وكان الظهار طلاقا في الجاهلية ، فنهى الإسلام عنه وأوجب فيه الكفارة تغليظاً في النهي. انظر : « مجمع البحرين ظهر 3 : 391 ».

(3) أيسر : استغنى ، من اليسار وهو الغنى. « لسان العرب يسر 5 : 296 » ، وفي قرب الاسناد : أفطر.

(4) قرب الاسناد : 111 ، والكافي 6 : 156 / 12 ، والفقيه 3 : 343 / 1648 ، والتهذيب 8 : 17 / 53 ، والاستبصار 3 : 267 / 957 ، والوسائل 15 : 553 / 3.

(5) في « م » : يصوم.

(6) في « م » زيا دة : عن.

(7) قرب الإسناد : 103 باختلاف يسير ، ونحوه عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السّلام في الكافي 4 : 119 / 1 ، وعن محمد بن مسلم في التهذيب 4 : 250 / 743 ، والاستبصار 2 : 110 / 361 ، ونقله الحر العاملي ( ره ) باختلاف يسير في الوسائل 7 : 247 / 9.

الصفحة 94 من 338