مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَسَائِلُ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَمُسْتَدْرَكَاتُهَا - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ الْعُرَيْضِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 299 من 338

والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته (1).

[788] قال وقال أخي : « قال رسول الله صلّى الله عليه وآله ( لا يزني الزاني وهو مؤمن ولا يسرق السارق وهو مؤمن ) (2) ».

[789] جعفر بن أحمد ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر بن محمد ، عن أخيه موسى عليه السّلام ، عن علي بن الحسين قال :

« ليس في القران « يا أيها الذين آمنوا » إلا وهي في التوراة يا أيها المساكين » (3).

[790] وقال (4) : إن العباس كان ذا مال كثير ، وكان يعطي ماله مضاربة ، ويشترط عليهم أن لا ينزلوا بطن واد ، ولا يشتروا كبد(5) رطبة ، وإن تهريق الماء على الماء ، فمن خالف عن شيء مما أمرت فهو له ضامن (6).

[791] محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه السّلام ، قال في المضارب : « ما أنفق في سفره فهو من جميع المال. وإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه » (7).

__________________

(1) قرب الاسناد : 115 ، ويحتمل ان يكون ذيلاً لرقم 266.

(2) قرب الاسناد : 122.

(3) تفسيرالعياشي1 : 289 / 8.

(4) في التهذيب نسبها الى الامام الصادق عليه السّلام حيث رواها ضمن حديث عنه مستشهداً بهذا الكلام. وكذا في الوسائل ، وفي البحار والمستدرك عن قرب الاسناد نسب الكلام هذا رأساً الى الامام الكاظم عليه السّلام.

(5) كذا في المصدر والبحار. وفي المستدرك ، وهامش المصدر عن نسخة : لبد ، وفي الوسائل والوافي وملاذ الأخيار عن التهذيب : ذا كبد. وعقبه في الوافي والملاذ بأنه كناية عن الحيوان حيث هو في معرض التلف والانفاق عليه.

(6) قرب الاسناد : 113 ، وانظر التهذيب 7 : 191 / 843.

(7) الكافي 5 : 241 / 5.

الصفحة 299 من 338