مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَسَائِلُ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَمُسْتَدْرَكَاتُهَا - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ الْعُرَيْضِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 295 من 338

الوصايا

[775] وسألته ، عن رجل إعتقل لسانه عند الموت ، أو المرأة ، فجعل بعض أهاليهما يسأله : أعتقت فلانا وفلانا؟ فيومي برأسه ، أو تومي برأسها في بعض نعم ، وفي بعض لا ، وفي الصدقة مثل ذلك ، هل يجوز ذلك؟

قال : « نعم ، هو جائز » (1).

[776] وسألته ، عن اليتيم متى ينقطع يتمه؟

قال : « إذا احتلم ، وعرف الأخذ والإعطاء » (2).

[777] عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام ، قال : سألته عن رجل تصدق على ولده بصدقة ، ثم بدا له أن يدخل فيه غيره مع ولده ، أيصلح ذلك؟

قال : « نعم ، يصنع الوالد بمال ولده ما أحب. والهبة من الولد بمنزلة الصدقة من غيره » (3).

__________________

(1) قرب الاسناد : 119.

(2) قرب الإسناد : 119.

(3) قرب الاسناد : 119.

الصفحة 295 من 338