الوصايا
[775] وسألته ، عن رجل إعتقل لسانه عند الموت ، أو المرأة ، فجعل بعض أهاليهما يسأله : أعتقت فلانا وفلانا؟ فيومي برأسه ، أو تومي برأسها في بعض نعم ، وفي بعض لا ، وفي الصدقة مثل ذلك ، هل يجوز ذلك؟
قال : « نعم ، هو جائز » (1).
[776] وسألته ، عن اليتيم متى ينقطع يتمه؟
قال : « إذا احتلم ، وعرف الأخذ والإعطاء » (2).
[777] عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام ، قال : سألته عن رجل تصدق على ولده بصدقة ، ثم بدا له أن يدخل فيه غيره مع ولده ، أيصلح ذلك؟
قال : « نعم ، يصنع الوالد بمال ولده ما أحب. والهبة من الولد بمنزلة الصدقة من غيره » (3).
__________________
(1) قرب الاسناد : 119.
(2) قرب الإسناد : 119.
(3) قرب الاسناد : 119.




