العتق وتوابعه
[766] محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن موسى عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل عليه عتق رقبة ، وأراد أن يعتق نسمة ، أيهما أفضل : أن يعتق شيخاً كبيراً أو شاباً أجرداً؟
قال : « إعتق من أغنى نفسه ، الشيخ الكبير الضعيف أفضل من الشاب الأجرد » (1).
[767] وسألته ، عن الظهار هل يجوز فيه عتق صبي؟
قال : « إذا كان مولوداً ولد في الاسلام أجزأه » (2).
[768] وسألته ، عن رجل يكاتب مملوكه على وصيف يضمن عنه غيره أيصلح ذلك؟
قال : « إذا قال خماسياً أو رباعياً أو غير ذلك فلا بأس » (3).
[769] محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام ، قال : سألته عن بيع الولاء يحل؟
__________________
(1) الكافي 6 : 196 / 10 ، التهذيب 8 : 230 / 833 ، الفقيه 3 : 85 / 312 ، قرب الاسناد : 119 باختلاف يسير بينهما.
(2) قرب الاسناد : 111.
(3) قرب الاسناد : 120.




