البيع
[759] وسألته ، عن رجل اشترى بيعا كيلاً أو وزناً ، هل يصلح بيعه مرابحة؟
قال : « إذا تراضيا البيعان فلا بأس ، فإن سمى كيلاً أو وزناً فلا يصلح بيعه ، حتى يزنه أو يكيله » (1).
[760] وسألته ، عن الرجل يشتري المتاع وزناً في الناسية والجواليق فيقول إدفع للناسية رطل أو أقل أو أكثر من ذلك أيحل ذلك البيع؟
قال : « إذا لم يعلم وزن الناسية والجواليق فلا بأس إذا تراضيا » (2).
[761] وسألته ، عن رجل له على رجل دنانير فيأخذ بسعرها ورقاً؟
قال : « لا بأس » (3).
[762] قال : وسألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها أيصلح بيعها من الجد؟
قال : « لا بأس » (4).
[763] وسألته ، عن الرجل يكون له الغنم يقطع من إلياتها وهي أحياء
__________________
(1) قرب الاسناد : 114.
(2) قرب الاسناد : 113.
(3) قرب الاسناد : 113.
(4) قرب الاسناد : 113.




