مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَسَائِلُ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَمُسْتَدْرَكَاتُهَا - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ الْعُرَيْضِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 288 من 338

البيع

[759] وسألته ، عن رجل اشترى بيعا كيلاً أو وزناً ، هل يصلح بيعه مرابحة؟

قال : « إذا تراضيا البيعان فلا بأس ، فإن سمى كيلاً أو وزناً فلا يصلح بيعه ، حتى يزنه أو يكيله » (1).

[760] وسألته ، عن الرجل يشتري المتاع وزناً في الناسية والجواليق فيقول إدفع للناسية رطل أو أقل أو أكثر من ذلك أيحل ذلك البيع؟

قال : « إذا لم يعلم وزن الناسية والجواليق فلا بأس إذا تراضيا » (2).

[761] وسألته ، عن رجل له على رجل دنانير فيأخذ بسعرها ورقاً؟

قال : « لا بأس » (3).

[762] قال : وسألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها أيصلح بيعها من الجد؟

قال : « لا بأس » (4).

[763] وسألته ، عن الرجل يكون له الغنم يقطع من إلياتها وهي أحياء

__________________

(1) قرب الاسناد : 114.

(2) قرب الاسناد : 113.

(3) قرب الاسناد : 113.

(4) قرب الاسناد : 113.

الصفحة 288 من 338