قال : « تجلد المرأة ، ولا شيء على الصبي » (1).
[748] وسألته ، عن رجل شهر إلى صاحبه بالرمح والسكين.
فقال : « إن كان يلعب فلا بأس » (2).
[749] وسألته ، عن حد ما يقطع فيه يد السارق.
قال : « قال أمير المؤمنين عليه السّلام : بيضة حديد بدرهمين ، أو ثلاثة » (3).
__________________
(1) قرب الاسناد : 111.
(2) قرب الاسناد : 112.
(3) قرب الإسناد : 112.




