[743] محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي النيسابوري ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه السّلام ، قال : سألته عن مسلم تنصر(1).
قال : « يقتل ، ولا يستتاب ».
قلت : فنصراني أسلم ثم ارتد عن الاسلام.
قال : « يستتاب ، فان رجع وإلا قتل » (2).
[744] وسألته ، عن دية اليهودي والمجوسي والنصراني كم هي؟
قال : « ثمانمائة. ثمانمائة كل رجل منهم » (3).
[745] عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل قتل مملوكه.
قال : « عليه عتق رقبة ، وصوم شهرين متتابعين ، واطعام ستين مسكيناً. ثم تكون التوبة بعد ذلك » (4).
[746] وقال : « إبتدر الناس إلى قراب سيف رسول الله صلّى الله عليه وآله بعد موته ، فإذا صحيفة صغيرة وجدوا فيها ( من اوى محدثاً فهو كافر ، ومن تولى غير مواليه فعليه لعنة الله ومن أعتى(5) الناس على الله عزوجل : من قتل غير قاتله ، أو ضرب غير ضاربه ) قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : ( لا يزني الزاني وهو مؤمن ) » (6).
[747] وسألته ، عن صبي وقع على إمرأة.
__________________
(1) في الاستبصار : إرتد.
(2) الكافي 7 : 257 / 10 باب 61 ، التهذيب 10 : 138 / 548 ، الاستبصار 4 : 245 / 963.
(3) قرب الأسناد : 112.
(4) تفسير العياشي 1 : 268 / 241.
(5) العتو : التكبر ومجاوزة الحد والتهرب من الطاعة. تاج العروس 10 / 233 عتا .
(6) قرب الإسناد : 112.




