مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَسَائِلُ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَمُسْتَدْرَكَاتُهَا - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ الْعُرَيْضِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 279 من 338

[743] محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي النيسابوري ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه السّلام ، قال : سألته عن مسلم تنصر(1).

قال : « يقتل ، ولا يستتاب ».

قلت : فنصراني أسلم ثم ارتد عن الاسلام.

قال : « يستتاب ، فان رجع وإلا قتل » (2).

[744] وسألته ، عن دية اليهودي والمجوسي والنصراني كم هي؟

قال : « ثمانمائة. ثمانمائة كل رجل منهم » (3).

[745] عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل قتل مملوكه.

قال : « عليه عتق رقبة ، وصوم شهرين متتابعين ، واطعام ستين مسكيناً. ثم تكون التوبة بعد ذلك » (4).

[746] وقال : « إبتدر الناس إلى قراب سيف رسول الله صلّى الله عليه وآله بعد موته ، فإذا صحيفة صغيرة وجدوا فيها ( من اوى محدثاً فهو كافر ، ومن تولى غير مواليه فعليه لعنة الله ومن أعتى(5) الناس على الله عزوجل : من قتل غير قاتله ، أو ضرب غير ضاربه ) قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : ( لا يزني الزاني وهو مؤمن ) » (6).

[747] وسألته ، عن صبي وقع على إمرأة.

__________________

(1) في الاستبصار : إرتد.

(2) الكافي 7 : 257 / 10 باب 61 ، التهذيب 10 : 138 / 548 ، الاستبصار 4 : 245 / 963.

(3) قرب الأسناد : 112.

(4) تفسير العياشي 1 : 268 / 241.

(5) العتو : التكبر ومجاوزة الحد والتهرب من الطاعة. تاج العروس 10 / 233 عتا .

(6) قرب الإسناد : 112.

الصفحة 279 من 338