قال : حتى أنظر ما قالوا.
قال : فالتفت إليهم فقال : ماقلتم؟
قالوا ، قلنا : يؤدب ويضرب ويعذب ويحبس. قال ، فقال لهم : أرأيتم لو ذكر رجلا من أصحاب النيي صلّى الله عليه وآله ما كان الحكم فيه؟
قالوا : مثل هذا.
قال : فليس بين النبي صلّى الله عليه وآله وبين رجل من أصحابه فرق؟!!
قال ، فقال الوالي : دع هؤلاء يا أبا عبدالله ، لو أردنا هؤلاء لم نرسل إليك!!
قال ، فقال أبو عبدالله عليه السّلام : أخبرني أبي أن رسول الله صلّى الله عليه وآله قال : ( الناس في إسوة سواء ، من سمع أحداً يذكرني فالواجب عليه أن يقتل من شتمني ولا يرفع إلى السلطان. والواجب على السلطان إذا رفع إليه أن يقتل من نال مني ).
قال ، فقال زياد بن عبيدالله : أخرجوا هذا الرجل فاقتلوه بحكم أبي عبدا لله » (1).
[741] وقال : « يجلد الزاني أشد الجلد. وجلد المفتري بين الجلدتين » (2).
[742] محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام ، قال : سألته عن قوم مماليك إجتمعوا على قتل حرٍ ما حالهم؟
فقال : « يقتلون به » (3).
__________________
(1) التهذيب 10 : 84 / 331 ، الكافي 7 : 266 / 32 باب 63.
(2) قرب الاسناد : 111.
(3) التهذيب 10 : 244 / صدر الحديث 966 ، وتقدم ذيله برقم : 106.




