مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَسَائِلُ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَمُسْتَدْرَكَاتُهَا - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ الْعُرَيْضِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 277 من 338

النصف فبقدر ما عتق ، وكذا إذا فقأ عين حر » (1).

[737] وسألته ، عن حر فقأ عين مكاتب ، أو كسر سنه ما عليه؟

قال : « إن كان أدى نصف مكاتبته يفقأ عين الحر ، أو ديته. فإن كان خطأ هو بمنزلة الحر. وإن كان لم يؤد النصف قوم وادي بقدر ما اعتق (2) منه ».

[738] وسألته ، عن المكاتب إذا أدى نصف ماعليه؟

قال : « هو بمنزلة الحر في الحدود ، وغير ذلك من قتل وغيره » (3).

[739] وسألته ، عن مكاتب فقأ عين مملوك وقد أدى نصف مكاتبته؟.

قال : « يقوم المملوك ، ويؤدي المكاتب إلى مولى المملوك نصف ثمنه » (4).

[740] سهل بن زياد(5) ، عن علي بن اسباط ، عن علي بن جعفر ، قال : أخبرني أخي موسى عليه السّلام ، قال : « كنت واقفا على رأس أبي حين أتاه رسول زياد بن عبيدالله الحارثي عامل المدينة ، فقال : يقول لك الأمير : إنهض إلي فاعتل عليه بعلة. فعاد إليه الرسول فقال له : قد أمرت أن يفتح لك باب المقصورة فهو أقرب لخطوتك.

قال : فنهض أبي ، واعتمد علي ، فدخل على الوالي ، وقد جمع فقهاء أهل المدينة كلهم ، وبين يديه كتاب فيه شهادة على رجل من أهل وادي القرى قد ذكر النبي صلّى الله عليه وآله فنال منه.

فقال له الوالي : يا أبا عبدالله انظر في هذا الكتاب.

__________________

( 1) التهذيب 10 : 201 / 795 ، الاستبصار 4 : 277 / 1049 ، فيها صدر الحديث.

(2) التهذيب 10 : 201 / قطعة من الحديث 795 ، الاستبصار 4 : 277 / 1049 كذلك ، والزيادة من التهذيب.

(3) التهذيب 10 : 201 / قطعة من الحديث 5 79 ، الاستبصار 4 : 77 2 / ذيل الحديث 9 4 0 1.

(4) التهذيب 10 : 201 / ذيل الحديث 795 ، ولم يورده الشيخ في الاستبصار.

(5) رواه الكليني عن عدة من اصحابنا ، عن سهل.

الصفحة 277 من 338