مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَسَائِلُ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَمُسْتَدْرَكَاتُهَا - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ الْعُرَيْضِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 276 من 338

[733] وسألته ، عن الرجل هل يصلح له أن يضرب مملوكه في الذنب يذنبه؟

قال : « يضريه على قدر ذنبه؛ إن زنى جلده ، وإن كان غير ذلك فعلى قدر ذنبه ، السوط والسوطين وشبهه ، ولا يفرط في العقوبة » (1).

[734] وقال : « إن رسول الله صلّى الله عليه وآله اتى بإمرأة مريضة ورجل أجرب مريض قد بدت عروق فخذيه قد فجر بإمرأة.

فقالت : المرأة لرسول الله صلّى الله عليه وآله أتيته ، فقلت له : إطعمني واسقني فقد جهدت.

فقال : لا ، حتى أفعل بك ، ففعل.

فجلده رسول الله صلّى الله عليه وآله بغير بينة مائة شمروخ ، ضربة واحدة ، وخلى سبيله ، ولم يضرب المرأة » (2).

[735] علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجل تزوج بامرأة فلم يدخل بها فزنى (3) ماعليه؟ قال : « يجلد الحد ويحلق رأسه ( ويفرق بينه وبين أهله ) (4) وينفى سنة » (5).

[736] محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي الخراساني ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام.

قال : سألته عن مكاتب فقأ عين مكاتب ، أو كسر سنه ما عليه؟

قال : « إن كان أدى نصف مكاتبته فديته دية حر ، وإن كان دون

__________________

(1) قرب الاسناد : 112.

(2) قرب الاسناد : 111.

(3) في قرب الاسناد : ثم زنى باخرى.

(4) من دونها في قرب الاسناد.

(5) التهذيب 7 : 489 / 1966 و 10 : 36 / 125 ، والفقيه 3 : 262 / 1251 ، وقرب الاسناد : 108.

الصفحة 276 من 338