[733] وسألته ، عن الرجل هل يصلح له أن يضرب مملوكه في الذنب يذنبه؟
قال : « يضريه على قدر ذنبه؛ إن زنى جلده ، وإن كان غير ذلك فعلى قدر ذنبه ، السوط والسوطين وشبهه ، ولا يفرط في العقوبة » (1).
[734] وقال : « إن رسول الله صلّى الله عليه وآله اتى بإمرأة مريضة ورجل أجرب مريض قد بدت عروق فخذيه قد فجر بإمرأة.
فقالت : المرأة لرسول الله صلّى الله عليه وآله أتيته ، فقلت له : إطعمني واسقني فقد جهدت.
فقال : لا ، حتى أفعل بك ، ففعل.
فجلده رسول الله صلّى الله عليه وآله بغير بينة مائة شمروخ ، ضربة واحدة ، وخلى سبيله ، ولم يضرب المرأة » (2).
[735] علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجل تزوج بامرأة فلم يدخل بها فزنى (3) ماعليه؟ قال : « يجلد الحد ويحلق رأسه ( ويفرق بينه وبين أهله ) (4) وينفى سنة » (5).
[736] محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي الخراساني ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام.
قال : سألته عن مكاتب فقأ عين مكاتب ، أو كسر سنه ما عليه؟
قال : « إن كان أدى نصف مكاتبته فديته دية حر ، وإن كان دون
__________________
(1) قرب الاسناد : 112.
(2) قرب الاسناد : 111.
(3) في قرب الاسناد : ثم زنى باخرى.
(4) من دونها في قرب الاسناد.
(5) التهذيب 7 : 489 / 1966 و 10 : 36 / 125 ، والفقيه 3 : 262 / 1251 ، وقرب الاسناد : 108.




