الحدود
[729] وسألته ، عن رجل قتل مملوكاً ما عليه؟
قال : « يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستين مسكيناً » (1).
[730] وسألته ، عن يهودي أو نصراني أو مجوسي اخذ زانياً أو شارب خمر(2) ما عليه؟
قال : « يقام عليه (3) حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين. أو في غير أمصار المسلمين إذا رفعوا إلى حكام المسلمين » (4).
[731] عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال : سألته عن رجل وقع على صبيته ما عليه؟
قال : « الحد » (5).
[732] وقال : « إن من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فشربها الثالثة فاقتلوه » (6).
__________________
(1) قرب الاسناد : 112.
(2) في المصدر : خمرا.
(3) كذا ، ولعل الصحيح : تقام عليهم.
(4) قرب الاسناد : 112.
(5) قرب الاسناد : 111.
(6) قرب الاسناد : 112.




