اللقطة
[724] عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام ، قال : سألته ، عن اللقطة إذا كانت جارية ، هل يحل فرجها لمن التقطها؟
قال : « لا ، إنما يحل له بيعها بما أنفق عليها » (1).
[725] وسألته ، عن اللقطة يجدها الفقير ، هل هو منها بمنزلة الغني؟
قال : « نعم » (2).
[726] وسألته ، عن اللقطة يصيبها الرجل.
قال : « يعرفها سنة ، ثم هي كسائر ماله ».
وقال : كان علي بن الحسين عليه السّلام يقول لأهله : « لا تمسوها » (3).
__________________
(1) التهذيب 6 : 397 / صدر الحديث 1198 ، وتقدم ذيله برقم 265 عنه وعن الفقيه وقرب الاسناد ، واُنظر الحديث 726.
(2) قرب الاسناد : 115 ، الفقيه 3 : 186 / 840 باختلاف.
(3) قرب الاسناد : 115 ، وروى ذيله الشيخ الصدوق في الفقيه 3 : 186 / قطعة من الحديث 840.




