مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَسَائِلُ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَمُسْتَدْرَكَاتُهَا - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ الْعُرَيْضِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 272 من 338

قال : « لا بأس » (1).

[720] وسألته ، عن بيض أصابه رجل في أجمة لا يدري بيض ما هو ، هل يصلح اكله؟

قال : « إذا اختلف رأساه فلا بأس ، وإن كان الرأسان سواء فلا يحل اكله » (2).

[721] علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن الرجل يصلي إلى القبلة ، لا يوثق به ، أتى بشراب زعم أنه على الثلث ، فيحل شربه؟

قال : « لا يصدق ، إلا أن يكون مسلماً عارفاً » (3).

[722] عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن موسى عليه السّلام ، قال : سألته عن الزبيب هل يصلح أن يطبخ حتى يخرج طعمه ، ثم يؤخذ ذلك الماء فيطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبق الثلث ، ثم يرفع ويشرب منه السنة؟

فقال : « لا بأس به » (4).

[723] محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام ، قال : سألته عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على الجد(5) من النهر فماتت ، هل يصلح اكلها؟

فقال : « إن أخذتها قبل أن تموت ثم ماتت فكلها. وإن ماتت من قبل أن تأخذها فلا تاكلها » (6).

__________________

(1) قرب الاسناد : 116.

(2) قرب الاسناد : 118.

(3) التهذيب 9 : 122 / 528 ، قرب الاسناد : 116.

(4) الكافي 6 : 421 / 10 ، التهذيب 9 : 21 / 522 عن الكافي ، قرب الاسناد : 116.

(5) في قرب الاسناد : الجرف.

(6) الكافي 6 : 318 / 11 ، التهذيب 9 : 7 / 23 ، قرب الاسناد : 117.

الصفحة 272 من 338