تبين فهو خاطب من الخطاب ، إن شاءت فعلت وإن شاءت لم تفعل » (1).
[713] وسألته ، عن رجل له أربع نسوة فطلق واحدة ، هل يصلح له أن يتزوج اخرى قبل أن تنقضي عدة التي طلق؟
قال : « لا يصلح له أن يتزوج ، حتى تنقضي عدة المطلقة » (2).
[714] وسألته ، عن إمرأة بارأت زوجها على أن له الذي لها عليه ، ثم بلغها أن سلطاناً إذا رفع ذلك إليه ، وكان ذلك بغير علم منه ، أبى ورد عليها ما أخذ منها ، كيف يصنع؟
قال : « فليشهد عليها شهوداً على مباراته إياها ، إنه قد دفع إليها الذي لها ولا شيء لها قبله » (3).
__________________
(1) قرب الاسناد : 110.
(2) قرب الاسناد : 111.
(3) قرب الاسناد : 111.




