[709] وسأل ، علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه السّلام عن يهودي أو نصراني طلق تطليقة ثم أسلم هو وإمرأته ما حالهما؟
قال : « ينكحها نكاحاً جديداً ».
قلت : فإن طلقها بعد إسلامه تطليقة أو تطليقتين ، هل تعتد بما كان طلقها قبل إسلامها؟
قال : « لا تعتد بذلك » (1).
[710] وسألته ، عن الرجل المسلم هل يصلح له أن يسترضع لولده اليهودية والنصرانية وهن يشربن الخمر؟
قال : « إمنعوهن من شرب الخمر ما ارضعوا لكم » (2).
[711] محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن امرأة ولدت من زنا هل يصلح أن يسترضع بلبنها؟
قال : « لا يصلح ولا لبن إبنتها التي ولدت من الزنا » (3).
[712] عبدالله بن الحسن العلوي ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال : سألته عن الطلاق وما حده وكيف ينبغي للرجل أن يطلق؟
قال : « السنة أن يطلق عند الطهر واحدة ثم يدعها حتى تمضي عدتها ، فإن بدا له أن يراجعها قبل أن تبين ، أشهد على رجعتها وهي إمرأته ، وان تركها حتى
__________________
(1) التهذيب 8 : 92 / 316.
(2) قرب الاسناد : 117.
(3) الكافي 6 : 44 / 11 ، التهذيب 8 : 108 / 368 ، الاستبصار 3 : 321 / 1144 ، وفي الفقيه 3 : 307 / 1480 ، هكذا : امرأة زنت هل تصلح ان تسترضع؟ ... ، وفي قرب الاسناد : 117 ذيل للحديث المتقدم برقم (710).




