قال : « إن هو أقر جلد ، وإن كانت في عدتها لا عنها » (1).
[705] وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه السّلام ، عن رجل ظاهر من إمرأته ، ثم طلقها بعد ذلك بشهر أو شهرين ، فتزوجت ، ثم طلقها الذي تزوجها ، فراجعها الأول ، هل عليه فيها الكفارة للظهار الأول؟
قال : « نعم ؛ عتق رقبة ، أو صيام ، أو صدقة » (2).
[706] وأما مارواه محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن عبدالله بن الحسن ، عن جده ، عن علي بن جعفر ، عن أبيه ، عن ابائه ، عن علي عليه السّلام قال : « أتى رجل من الأنصار من بني النجار رسول الله صلّى الله عليه وآله فقال : إني ظاهرت من امرأتي ، فواقعتها قبل أن اكفر.
قال عليه السّلام : ( وما حملك على ذلك )؟. قال : رأيت بريق خلخالها ، وبياض ساقيها في القمر ، فواقعتها.
فقال النبي صلّى الله عليه وآله : ( لا تقربها حتى تكفر ).
وأمره بكفارة الظهار ، وان يستغفر الله » (3).
[707] وسألته ، عن المطلقة لها أن تكتحل وتختضب أوتلبس ثوباً مصبوغاً.
قال : « لا بأس ، إذا فعلته من غير سوء » (4).
[708] وسألته ، عن المتوفى عنها زوجها كم عدتها؟
قال : « أربعة أشهر وعشراً » (5).
__________________
(1) قرب الاسناد : 110.
(2) التهذيب 8 : 17 / 52.
(3) التهذيب 8 : 19 / 60 ، الاستبصار 3 : 266 / 953 ، وما بين القوسين زيادة من الأول.
(4) قرب الاسناد : 110.
(5) قرب الاسناد : 111.




