مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَسَائِلُ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَمُسْتَدْرَكَاتُهَا - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ الْعُرَيْضِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 267 من 338

الطلاق وتوابعه

[701] محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل لا عن إمرأته ، فحلف أربع شهادات بالله ثم نكل في الخامسة.

قال : « إن نكل في الخامسة فهي إمرأته ، وجلد. وإن نكلت المرأة عن ذلك إذا كانت اليمين عليها فعليها مثل ذلك » (1).

[702] ( قال : وسألته عن الملاعنة قائماً يلاعن أو قاعداً )؟ (2).

قال : « الملاعنة وما أشبهها من قيام » (3).

[703] وسألته ، عن الرجل قال لامرأته : إني أحببت أن تبيني. فلم تقل شيئأ حتى افترقا ، ما عليه؟

قال : « ليس عليه شيء ، وهي امرأته » (4).

[704] وسألته ، عن الرجل قذف امرأته ، ثم طلقها ، فطلبت بعد الطلاق قذفه إياها.

__________________

(1) الى هنا رواه الشيخ في التهذيب 8 : 191 / 665 ، باختلاف يسير ، وبسند آخر هو : محمد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن محمد ، عن موسى بن القاسم.

(2) ما بين القوسين ساقط من قرب الاسناد.

(3) الكافي 6 : 165 / 12 ، وتقدم ذيله في الاصل برقم ( 132 ) قرب الاسناد : 111.

(4) الكافي 6 : 165 / ذيل الحديث 12.

الصفحة 267 من 338