مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَسَائِلُ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَمُسْتَدْرَكَاتُهَا - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ الْعُرَيْضِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 265 من 338

قال : « إن هو زادها قبل أن ينقضي الأجل لم يرد بينة ، لو إن كانت الزيادة بعد إنقضاء الأجل فلابد من بينة » (1).

[697] محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام ، قال : سألته عن رجل زنى بامرأة هل تحل لابنه أن يتزوجها؟

قال : « لا » (2).

[698] وسألته ، عن رجل زنى بامرأتين أله أن يتزوج بواحدة منهما؟

قال : « نعم ، لا يحرم حلالاً حرام » (3).

[699] محمد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن ابائه ، عن علي عليهم السّلام « إنه أتاه رجل بعبده فقال : إن عبدي تزوج بغير إذني.

فقال علي عليه السّلام لسيده : فرق بينهما.

فقال السيد لعبده : ياعدو الله طلق فقال علي عليه السّلام : كيف قلت له؟ قال : قلت له : طلق فقال علي عليه السّلام للعبد : اما الان فإن شئت فطلق وإن شئت فامسك ، فقال السيد : يا أمير المؤمنين أمر كان بيدي فجعلته بيد غيري؟ قال : ذلك لأنك حيث قلت له : طلق ، أقررت له بالنكاح » (4).

__________________

(1) قرب الاسناد : 110.

(2) التهذيب 7 : 282 / 1195 ، الاستبصار 3 : 163 / 594 ، قرب الاسناد : 108.

(3) قرب الاسناد : 108.

(4) التهذيب 7 : 352 / 1433.

الصفحة 265 من 338