قال : « إن هو زادها قبل أن ينقضي الأجل لم يرد بينة ، لو إن كانت الزيادة بعد إنقضاء الأجل فلابد من بينة » (1).
[697] محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام ، قال : سألته عن رجل زنى بامرأة هل تحل لابنه أن يتزوجها؟
قال : « لا » (2).
[698] وسألته ، عن رجل زنى بامرأتين أله أن يتزوج بواحدة منهما؟
قال : « نعم ، لا يحرم حلالاً حرام » (3).
[699] محمد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن ابائه ، عن علي عليهم السّلام « إنه أتاه رجل بعبده فقال : إن عبدي تزوج بغير إذني.
فقال علي عليه السّلام لسيده : فرق بينهما.
فقال السيد لعبده : ياعدو الله طلق فقال علي عليه السّلام : كيف قلت له؟ قال : قلت له : طلق فقال علي عليه السّلام للعبد : اما الان فإن شئت فطلق وإن شئت فامسك ، فقال السيد : يا أمير المؤمنين أمر كان بيدي فجعلته بيد غيري؟ قال : ذلك لأنك حيث قلت له : طلق ، أقررت له بالنكاح » (4).
__________________
(1) قرب الاسناد : 110.
(2) التهذيب 7 : 282 / 1195 ، الاستبصار 3 : 163 / 594 ، قرب الاسناد : 108.
(3) قرب الاسناد : 108.
(4) التهذيب 7 : 352 / 1433.




