قال : « يفرق بينهما ، ولا مهر لها » (1).
[692] وسألته ، عن الرجل يحتاج إلى جارية ابنه فيطؤها ، إذا كان الابن لم يطأها هل يصلح ذلك؟
قال : « نعم ، هي له حلال ، إلا أن يكون الأب موسراً فيقوم الجارية على نفسه قيمة ثم يرد القيمة على ابنه » (2).
[693] وسألته ، عن رجل قال لآخر : هذه الجارية لك حياتك ، أيحل له فرجها؟
قال : « يحل له فرجها ، ما لم يدفعها إلى الذي تصدق بها عليه ، فإذا تصدق بها حرمت عليه » (3).
[694] قال : وكنت مع أخي في طريق بعض أمواله وما معنا غير غلام له ، فقال : تنح يا غلام فاني اريد أن أتحدث.
فقال لي : ما تقول في رجل تزوج امرأة في هذه المواضع وفي غيرها بلا بينة ولا شهود فقلت : يكره ذلك؟
فقال لي : « بلى فانكحها في هذا الموضع وفي غيره بلا شهود ولا بينة » (4).
[695] وسألته ، عن الرجل هل يصلح له أن يتزوج المرأة متعة بغير بينة.
قال : « إذا كانا مسلمين مأمونين فلا بأس » (5).
[696] وقال : وسألته عن رجل تحته امرأة متعة أراد أن يقيم عليها ويمهرها متى يفعل بها ذلك؟ قبل أن ينقضي الأجل أو من بعده؟.
__________________
(1) قرب الاسناد : 109.
(2) قرب الاسناد : 119.
(3) قرب الاسناد : 109.
(4) قرب الاسناد : 110.
(5) قرب الاسناد : 109.




