مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَسَائِلُ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَمُسْتَدْرَكَاتُهَا - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ الْعُرَيْضِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 264 من 338

قال : « يفرق بينهما ، ولا مهر لها » (1).

[692] وسألته ، عن الرجل يحتاج إلى جارية ابنه فيطؤها ، إذا كان الابن لم يطأها هل يصلح ذلك؟

قال : « نعم ، هي له حلال ، إلا أن يكون الأب موسراً فيقوم الجارية على نفسه قيمة ثم يرد القيمة على ابنه » (2).

[693] وسألته ، عن رجل قال لآخر : هذه الجارية لك حياتك ، أيحل له فرجها؟

قال : « يحل له فرجها ، ما لم يدفعها إلى الذي تصدق بها عليه ، فإذا تصدق بها حرمت عليه » (3).

[694] قال : وكنت مع أخي في طريق بعض أمواله وما معنا غير غلام له ، فقال : تنح يا غلام فاني اريد أن أتحدث.

فقال لي : ما تقول في رجل تزوج امرأة في هذه المواضع وفي غيرها بلا بينة ولا شهود فقلت : يكره ذلك؟

فقال لي : « بلى فانكحها في هذا الموضع وفي غيره بلا شهود ولا بينة » (4).

[695] وسألته ، عن الرجل هل يصلح له أن يتزوج المرأة متعة بغير بينة.

قال : « إذا كانا مسلمين مأمونين فلا بأس » (5).

[696] وقال : وسألته عن رجل تحته امرأة متعة أراد أن يقيم عليها ويمهرها متى يفعل بها ذلك؟ قبل أن ينقضي الأجل أو من بعده؟.

__________________

(1) قرب الاسناد : 109.

(2) قرب الاسناد : 119.

(3) قرب الاسناد : 109.

(4) قرب الاسناد : 110.

(5) قرب الاسناد : 109.

الصفحة 264 من 338