مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَسَائِلُ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَمُسْتَدْرَكَاتُهَا - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ الْعُرَيْضِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 263 من 338

النكاح وتوابعه

[687] وسألته ، عن رجل له امرأتان ، هل يجوز له أن يفضل إحداهما على الاخرى؟

قال : « له أربع ، فليجعل لواحدة ليلة ، وللاخرى ثلاث ليال » (1).

[688] محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن همام ، عن علي بن جعفر ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يقبل قبل المرأة.

قال : « لا بأس » (2).

[689] وسألته ، عن رجل تزوج امرأة متعة ، كم مرة يرددها ويعيد التزويج؟

قال : « ما أحب » (3).

[690] وسألته ، عن عنين دلس نفسه لامرأته ، ماحاله؟

قال : « عليه المهر ، ويفرق بينهما إذا علم أنه لا يأتي النساء » (4).

[691] وسألته ، عن امرأة دلست نفسها لرجل وهي رتقاء.

__________________

(1) قرب الاسناد : 108.

(2) الكافي 5 : 497 / 4 ، التهذيب 7 : 413 / 1650 ، قرب الاسناد : 102.

(3) قرب الاسناد : 109.

(4) قرب الاسناد : 108.

الصفحة 263 من 338