النكاح وتوابعه
[687] وسألته ، عن رجل له امرأتان ، هل يجوز له أن يفضل إحداهما على الاخرى؟
قال : « له أربع ، فليجعل لواحدة ليلة ، وللاخرى ثلاث ليال » (1).
[688] محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن همام ، عن علي بن جعفر ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يقبل قبل المرأة.
قال : « لا بأس » (2).
[689] وسألته ، عن رجل تزوج امرأة متعة ، كم مرة يرددها ويعيد التزويج؟
قال : « ما أحب » (3).
[690] وسألته ، عن عنين دلس نفسه لامرأته ، ماحاله؟
قال : « عليه المهر ، ويفرق بينهما إذا علم أنه لا يأتي النساء » (4).
[691] وسألته ، عن امرأة دلست نفسها لرجل وهي رتقاء.
__________________
(1) قرب الاسناد : 108.
(2) الكافي 5 : 497 / 4 ، التهذيب 7 : 413 / 1650 ، قرب الاسناد : 102.
(3) قرب الاسناد : 109.
(4) قرب الاسناد : 108.




