قال : « هو واجب أول حجة ، ثم إن شاء فعل ، وإن شاء ترك » (1).
[686] عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن جعفر ، عن أبي إبراهيم عليه السّلام ، قال : سألته عن الرجل يأكل من مال ولده؟
قال : « لا ، إلا أن يضطر إليه فياكل منه بالمعروف (2) ، ولا يصلح للولد أن يأخذ من مال والده شيئاً إلا أن يأذن والده » (3).
__________________
(1) قرب الاسناد : 104.
(2) في قرب الاسناد زيادة هي : « ويستقرض منه حتى يعطيه اذا أيسر ».
(3) الكافي 5 : 135 / 2 ، التهذيب 6 : 344 / 963 ، الاستبصار 3 : 43 / 159 ، قرب الاسناد : 119.




