مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَسَائِلُ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَمُسْتَدْرَكَاتُهَا - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ الْعُرَيْضِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 261 من 338

السلام : اظلل وأنا محرم؟

فقال : « نعم ، وعليك الكفارة ».

قال (1) : فرأيت علياً إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل (2).

[682] وسألته ، عن الرجل هل يصلح له أن يغسل رأسه يوم النحر بخطمي قبل أن يحلقه؟

قال : « كان أبي ينهى ولده عن ذلك » (3).

[683] محمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه السّلام ، قال : سألته ، عن رجل جعل(4) جاريته هديا للكعبة كيف يصنع؟

قال : « إن أبي أتاه رجل قد جعل جاريته هدياً للكعبة ، فقال له : قوّم الجارية ، أو بعها ، ثم مر مناديا يقوم على الحجر فينادي : ألا من قصرت به نفقته ، أو قطع به طريقه ، أو نفد به طعامه ، فليأت فلان بن فلان. ومره أن يعطي أولاً فأولا ، حتى ينفد ثمن الجارية » (5).

[684] وسألته ، عن مكة لم سميت بكة.

قال : « لأن الناس يبك بعضهم بعضا بالأيدي ، ولا يكون إلا في المسجد حول الكعبة » (6).

[685] وسألته ، عن دخول الكعبة أواجب هو على كل من حج؟

__________________

(1) أي : موسى بن القاسم.

(2) التهذيب 5 : 334 / 1150.

(3) قرب الاسناد : 105.

(4) في رقم 1719 من التهذيب : ثمن.

(5) الكافي 4 : 242 / 2 ، التهذيب 5 : 440 / 1529 و 483 / 1719 و 9 : 214 / 843 ، علل الشرايع : 409 / 2 باب 147 قرب الاسناد : 108.

(6) قرب الاسناد : 104 ، عنه العياشي في تفسيره 1 : 187 / 98.

الصفحة 261 من 338