والفسوق : الكذب والمفاخرة.
والجدال : قول الرجل : لا والله ، وبلى والله.
فمن رفث فعليه بدنة ينحرها ، وإن لم يجد فشاة. وكفارة الفسوق(1)يتصدق به إذا فعله وهو محرم » (2).
[676] وسألته ، عن المحرم هل يصلح له أن يحتجم؟
قال : « نعم ، ولكن لا يحلق مكان المحاجم ، ولا يجزه » (3).
[677] وسألته ، عن المحرم يكون به البثرة تؤذيه ، هل يصلح له أن يقطع رأسها؟
قال : « لا بأس » (4).
[678] وقال : « المحرم لا يصلح أن يعقد إزاره على رقبته ، ولكنه يثبته على عنقه ولا يعقده » (5).
[679] وقال : « لكل شيء جرحت من حجك فعليك فيه دم تهريقه حيث شئت » (6).
[680] وسألته ، عن المحرم هل يصلح له أن يطرح الثوب على وجهه من الذباب وينام؟
قال : « لا بأس » (7).
[681] موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، قال : سألت أخي عليه
__________________
(1) في قرب الاسناد : « وكفارة الجدال والفسوق شيء ... ».
(2) التهذيب 5 : 297 / 1005 ، قرب الاسناد : 103.
(3) قرب الاسناد : 106.
(4) قرب الاسناد : 106.
(5) قرب الاسناد : 106.
(6) قرب الاسناد : 104.
(7) قرب الاسناد : 105.




