مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَسَائِلُ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَمُسْتَدْرَكَاتُهَا - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ الْعُرَيْضِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 260 من 338

والفسوق : الكذب والمفاخرة.

والجدال : قول الرجل : لا والله ، وبلى والله.

فمن رفث فعليه بدنة ينحرها ، وإن لم يجد فشاة. وكفارة الفسوق(1)يتصدق به إذا فعله وهو محرم » (2).

[676] وسألته ، عن المحرم هل يصلح له أن يحتجم؟

قال : « نعم ، ولكن لا يحلق مكان المحاجم ، ولا يجزه » (3).

[677] وسألته ، عن المحرم يكون به البثرة تؤذيه ، هل يصلح له أن يقطع رأسها؟

قال : « لا بأس » (4).

[678] وقال : « المحرم لا يصلح أن يعقد إزاره على رقبته ، ولكنه يثبته على عنقه ولا يعقده » (5).

[679] وقال : « لكل شيء جرحت من حجك فعليك فيه دم تهريقه حيث شئت » (6).

[680] وسألته ، عن المحرم هل يصلح له أن يطرح الثوب على وجهه من الذباب وينام؟

قال : « لا بأس » (7).

[681] موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، قال : سألت أخي عليه

__________________

(1) في قرب الاسناد : « وكفارة الجدال والفسوق شيء ... ».

(2) التهذيب 5 : 297 / 1005 ، قرب الاسناد : 103.

(3) قرب الاسناد : 106.

(4) قرب الاسناد : 106.

(5) قرب الاسناد : 106.

(6) قرب الاسناد : 104.

(7) قرب الاسناد : 105.

الصفحة 260 من 338